الصفحة 30 من 40

وعن إبن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة على عمتها"بمثل حديث علي ، رواه أحمد وأبو داود والترمذي وإبن حبان وزاد عن إبن عباس"إنكم إذا فعلتم فطعتم أرحامكم"وروى إبن ماجه عن أبي سعيد نحوه 0 وروى إبن حبان عن إبن عمر رضي الله عنه نحوه ، وروى أبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة نحو ذلك ، وروى أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن جابر نحو ذلك ، وكلها مرفوعة ، ونقل إبن عبد البر الإجماع على حرمة ذلك وبهذا وأمثاله تعرف أن الرافضة أكثر الناس تركًا لما أمر الله وإتيانًا لما حرّمه ، وإن كثيرًا منهم ناشئ عن نطفة خبيثة موضوعة في رحم حرام ، ولذا لا ترى منهم إلا الخبيث إعتقادًا وعملًا ، وقد قيل: كل شيء يرجع إلى أصله 0

مطلب إباحتهم"أبعدهم الله"إتيان المرأة في دبرها

ومنها: إباحتهم إتيان الزوجة والمملوكة في الدبر وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ما يدل على أن المراد من قول: ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم ) هو الإتيان في القُبُل ، وإليه يرشد لفظ الحرث ، بل هو نص في ذلك 0 وقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك في الدبر وإطلاق الكفر عليه ، فهو خليق أن يكون حرامًا قطعيًا يخاف على مستحله الكفر ، الله الحافظ 0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت