الصفحة 27 من 40

ومنها: إباحتهم نكاح المتعة ، بل يجعلونها خيرًا من سبعين نكاحًا دائما ، وقد جوّز شيخهم الغالي علي بن العالي أن يتمتع إثنا عشر نفسًا في ليلة واحدة بإمرأة واحدة ، وإذا جاءت بولد منهم أقرعوا ، فمن خرجت قرعته كان الولد له ، قلت هذا مثل أنكحة الجاهلية التي أبطلها الشرع كما في الصحيح وعن علي أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة، رواه البخاري ومسلم وغيرهما 0 وعن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم أباح نكاح المتعة ثم حرمها ، رواه الشيخان ، وروى مسلم في صحيحه عن سبرة نحو ذلك وعن إبن عمر:"نهانا عنها ـ يعني المتعة ـ رسول الله صلى الله عليه وسلم"رواه الطبراني بإسناد قوي ، وقد نُقل عن إبن عباس رجوعه عنها وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه:"هدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث"وإسناده حسن وعن إبن عباس رضي الله عنه قال:"كانت المتعة في أول الإسلام حتى نزلت هذه الآية ( حرمت عليكم ) وتصديقها من القرآن ( إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ) وما سوى هذا فهو حرام"رواه الطبراني و البيهقي والحاصل: أن المتعة كانت حلالًا ثم نسخت وحرمت تحريمًا مؤبدًا ، فمن فعلها فقد فتح على نفسه باب الزنا 0

ومنها: إباحتهم النكاح بلا ولي ولا شهود وهذا هو الزنا بعينه ، فإن الحلّي منهم:"ولا يشترط في نكاح الرشيدة الولي ولا يشترط الشهود في شيء من الأنكحة ولو تآمرا على الكتمان لم يبطل انتهى"0

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت