الصفحة 28 من 40

عن عمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"رواه الشافعي والطبراني والدار قطني والبيهقي وهذا وإن كان منقطعًا فإن أهل العلم يقولون به ، وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي"رواه أحمد والترمذي وإبن ماجه والحاكم وقال:وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وزينب بنت جحش قال: وفي الباب عن علي أنه قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"وابن عباس وغيرهما وسرد تمام ثلاثين صحابيًا وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أيما امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل"رواه الشافعي وأحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وأبوعوانة وإبن حبان والحاكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تنكح المرأة المرأة ولا نفسها إنما الزانية التي تنكح نفسها"وفي لفظ:"التي تنكح نفسها هي الزانية"رواه ابن ماجة والدار قطني وعن عكرمة بن خالد قال:"جمعت الطريق ركبًا فجعلت امرأة منهن ثيب أمرها بيد رجل غير ولي فأنكحها فبلغ ذلك عمر فجلد الناكح والمنكح"رواه الشافعي والدار قطني وروى الدار قطني عن الشعبي قال:"ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح من علي بن أبي طالب كان يضرب فيه"رواه الشافعي والدار قطني قد روى ابن خيثمة مرفوعًا:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل"وعن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا:"لا نكاح إلا بأربعة خاطب وولي وشاهدين"وعن إبن عباس رضي الله عنه قال:"أدنى ما يكون في النكاح أربعة الذي يتزوج والذي يزوّج وشاهدان"رواه ابن أبي شيبة وصححه البيهقي ورواه الدار قطني وعن عائشة رضي الله عنها نحو ذلك ، وروى الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"البغايا اللاتي ينكحن أنفسهن بغير بينه"وروى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت