فهرس الكتاب

الصفحة 443 من 752

الإِنجيل، وهما كتابان من كتبِ الله، صحيحٌ أَنّ اليهود والنَّصارى حَرَّفوهما

بعدَ ذلك، لكنَّ أَصْلَهما من عندِ الله، فهو يتعامَلُ معهما على هذا الأَساس.

ولا يَعني إِباحةُ الزواجِ من الكتابيةِ الاعترافَ بأَنها مؤمنةٌ مُوَحِّدَة، بل هي

كافرة؛ لأَنّ مَنْ لم يكنْ مسلمًا فهو كافرٌ بنصِّ القرآن.

قال تعالى: (وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ(85) .

ونُقَرِّرُ أَنَّ القرآنَ لم يُبحِ الزواجَ بالنصرانيةِ فقط، وإِنما أَباحَ الزواجَ

باليهوديةِ والنصرانيةِ، لأنهما كتابيَّتانَ، والزواجُ بهما مُباحٌ، وليس واجبًا أَو

مندوبًا أَو سُنَّةً مُتَّبَعَة، والأَوْلى والأَفْضَلُ أَنْ لا يكون، لكنه مُباحٌ لمن أَراده.

وهو ليس مباحًا مُطْلَقًا، إِنما هو مباحٌ بشرطِ أَنْ تكونَ الكتابيةُ مُحْصَنَة

لقوله تعالى: (وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ) .

والمرادُ بالإِحصانِ هنا العفةُ وإِحصانُ الفَرْج، وعدمُ ارتكابِ فاحشةِ الزنى،

ولا بُدَّ للمسلمينَ الراغبينَ في الزواجِ من الكتابياتِ من أَنْ يكونوا مُحْصنين

عَفيفين، غيرَ زناةٍ مسافحين ولا متخذي أَخْدان.

والخلاصَةُ أَنَّ الزواجَ بالكتابياتِ اليهودياتِ والنصرانيات مُباحٌ إِباحة، مع

أَنَّ الأَولى أَنْ لا يكون، وهو مباحٌ بشرْطِ الإِحْصانِ في الطرفين، الإحصانُ

في الرجلِ المسلمِ وعدمُ زِناهُ، والإِحصانُ في المرأةِ الكتابيةِ وعَدَمُ زناها..

وفَتِّشْ عن امرأةٍ كتابيةٍ غربيةٍ محصَنَة غَيرَ زانيةٍ في هذا الزمان!.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت