الصفحة 14 من 53

هذا الدستور يقرر مبادئ كفرية، منها:

-حق التشريع المطلق للبرلمان. كما في مادة 115 التي تنص على أن"دستور جمهورية إتشكيريا الشيشانية يوضع و يغير بقرار يُتَّخذ بأصوات لا يقل عددها عن ثلثين من عدد أعضاء البرلمان". و قد سبق بيان حكم البرلمان.

-و نائب البرلمان في ظل هذا الدستور فوق المحاكمة و إن فعل جريمة. فلا يحل للقاضي أن يحاكمه إلا بإذن البرلمان كما في مادة 68.

-مبدأ حرية التدين والاعتقاد. فلكل مواطن أن يعتقد ما يشاء، ويتدين بالدين الذي يشاء، ويرتد عن دين الحق، فيكون ملحدا لادينيا. جاء في مادة 43:"حرية الاعتقاد مكفولة. من حق المواطنين أن يدينوا بأي دين شاؤوا و أن لا يدينوا بأي دين، كما يحق لهم أن يمارسوا الطقوس الدينية و أن يدعوا باي دعوة أخرى بشرط أن لا تتعارض مع القانون". فالمرتدون و الوثنيون في ظل هذا الدستور يتمتعون بنفس الحقوق التي يتمتع بها المسلمون. و الدستور يسمح لهم بنشر باطلهم بين المسلمين، بل و يسمح لهم بالنشاط السياسي و لا يفرِّق في هذا الحق بين المسلمين و غيرهم. كما في مادتي 54 و 55.

قال الشيخ أبو بصير عن مبدأ حرية التدين والاعتقاد في النظام الديمقراطي:"وهذا أمر لا شك في بطلانه وفساده، ومغايرته لكثير من النصوص الشرعية، إذ أن المسلم لو ارتد عن دينه إلى الكفر، فحكمه في الإسلام القتل، كما في الحديث الذي يرويه البخاري وغيره:"من بدل دينه فاقتلوه"وليس فاتركوه .. فالمرتد لا يصح أن يُعقد له عهد ولا أمان، ولا جوار، وليس له في دين الله إلا الاستتابة فإن أبى فالقتل و السيف". [27]

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت