7163- أَخبَرنا أَبُو طَاهِرٍ الفَقيهُ، أَخبَرنا أَبُو بَكْرٍ الْفَحَّامُ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثنا طَلْحَةُ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قُلْنَا لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: يَا رَسُولَ اللهِ، والله لَئِنْ لَمْ تَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَتَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، حَتَّى لاَ يَبْقَى مِنَ الْمَعْرُوفِ شَيْئًا إِلاَّ عَمِلْنَا بِهِ وَلاَ يَبْقَى مِنِ الْمُنْكَرِ شَيْئًا، إِلاَّ انْتَهَيْنَا عَنْهُ لاَ تَأْمُرُ إِذًا بِمَعْرُوفٍ، وَلاَ تَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَإِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ، وَانْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَإِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ.
قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: طَلْحَةُ بْنُ عَمْرٍو الْمَكِّيُّ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ، فَإِنْ صَحَّ هَذَا لَم يُخَالِفُ مَا مَضَى، فَإِنَّهُ فِيمَنْ يَكُونُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الطَّاعَةُ، وَتَكُونُ الْمَعْصِيَةُ مِنْهُ نَادِرَةً، ثُمَّ يَتَدَارَكُهَا بِالتَّوْبَةِ، وَالأَوَّلُ فِيمَنْ يَكُونُ الْغَالِبُ عَلَيْهِ الْمَعْصِيَةُ، وَتَكُونُ الطَّاعَةُ مِنْهُ نَادِرَةً، وَاللهُ أَعْلَمُ.