7160- أَخبَرنا أَبُو عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا الْحَسَنُ، حَدثنا أَبُو عُثْمَانَ، حَدَّثنا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْحَوَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَوَامَّ بْنَ سَمِيعٍ، قَالَ: كَانَ سُلَيْمَانُ الْخَوَّاصُ يَمُرُّ بِاللَّحَّامِ يَأْخُذُ مِنْهُ لِقِطٍّ لَهُ، فَمَرَّ بِهِ فَإِذَا هُوَ يُكَلِّمُ امْرَأَةً، قَالَ: تَقُولُ لَهُ نَفْسَهُ: يَا سُلَيْمَانُ، مِنْ أَجْلِ قِطٍّ تُمْسِكُ عَنِ الْكَلاَمِ؟ فَجَاءَ إِلَى مَنْزِلِهِ، فَأَخْرَجَ الْقِطَّ فَطَرَدَهَا ثُمَّ صَارَ مِنَ الْغَدِ إِلَى اللَّحَّامِ فَوَعَظَهُ.
قَالَ الْحَلِيمِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالسُّلْطَانُ الَّذِي يَتَعَاطَى الْفَوَاحِشَ، يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، لأَنَّ السَّلْطَنَةَ هِيَ هَذَا، فَلَوِ انْقَبَضَتْ يَدُهُ عَنْهُ لَمْ يَكُنْ سُلْطَانًا، وَلَيْسَ مَنْ دُونَهُ فِي هَذَا مِثْلَهُ؛ لأَنَّ الْقِيَامَ بِهَذَا الأَمْرِ إِنَّمَا يَصِيرُ لَهُ عِنْدَ إِمْسَاكِ السُّلْطَانِ عَنْهُ لَعِلْمِهِ وَصَلاَحِهِ، فَلَو اخْتَلَّ صَلاَحُهُ فَقَدْ صَارَ مُسْتَحِقًّا لِلتَّغْيِيرِ عَلَيْهِ، فَلاَ يَكُونُ مَعَ ذَلِكَ مُغَيِّرًا عَلَى غَيْرِهِ.