فهرس الكتاب
الصفحة 4563 من 11953

3676- أَخبَرنا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ، أَخبَرنا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ, حَتَّى تَوَفَّاهُ اللهُ، ثُمَّ اعْتَكَفَ أَزْوَاجُهُ مِنْ بَعْدِهِ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ إِلاَّ لِلْحَاجَةِ الَّتِي لاَ بُدَّ مِنْهَا، وَلاَ يَعُودُ مَرِيضًا، وَلاَ يَمَسَّ امْرَأَةً، وَلاَ يُبَاشِرْهَا، وَلاَ اعْتِكَافَ إِلاَّ فِي مَسْجِدِ جَمَاعَةٍ، وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ أَنْ يَصُومَ.

أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ مِنْ حَدِيثِ اللَّيْثِ, دُونَ قَوْلِهِ: وَالسُّنَّةُ فِي الْمُعْتَكِفِ إِلَى آخِرَهِ, فَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ مِنْ قَوْلِ عُرْوَةَ، وَاللهُ أَعْلَمُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام