قَالَ أَحْمَدُ: فَعَلَى هَذَا يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بالْخَبَرَيْنِ الأَوَّلَيْنِ فِي طَلَبِهَا مِنْ أَوْتارِ الْعَشْرِ، أَوْتَارُها إِذَا عُدَّتْ مِنْ آخِرِهَا, فَيَكُونُ مُوَافِقًا لِهَذِهِ الأَخْبَارِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَالَ ذَلِكَ فِي سَنَةِ عَلِمَ أَنَّهَا فِي أَوْتَارِها مِنْ أَوَّلِ الْعَشْرِ، فَحَرَّضَ أَصْحَابَهُ عَلَى التِماسِها مِنْهَا، ثُمَّ فِي سَنَةٍ أُخْرَى عَلِمَ أَنَّهَا فِي أَوْتَارِها إِذَا عُدَّتْ مِنْ آخِرِهَا, وَهِيَ أَشْفَاعُها, إِذَا عُدَّتْ مِنْ أَوَّلِهَا، فَحَرَّضَهُمْ عَلَى طَلَبِهَا مِنْهَا.
وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ أَنَّهَا تَجُولُ فِي لَيَالِي الْعَشْرِ، يَعْنِي فِي سَنَةٍ تَكُونُ لَيْلَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، وَفِي سَنَةٍ أُخْرَى تَكُونُ لَيْلَةً غَيْرَهَا، وَمَنْ قَالَ هَذَا قَالَ فَضِيلَتُها الآنَ بَعْدَمَا نَزَلَ الْقُرْآنُ فِي نُزُولِ الْمَلاَئِكَةِ, وَنُزُولِ الْمَلاَئِكَةِ بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى، وَقَدْ يُخْتَلَفُ فِي هَذِهِ اللَّيَالِي، فَأَيَّةِ لَيْلَةٍ نَزَلَتْ يُضَاعَفُ فِيهَا عَمَلُ مَنْ عَمِلَ فِيهَا، وَقَدْ ذَهَبَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ.