قَالَتْ: وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم قَدْ أُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ، قَالَتْ: فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ، فَقُلْنَا لَهُ: ائْتِ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم فَأَخْبِرْهُ أنَّ امْرَأَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ أَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلَى أَزْوَاجِهِمَا, وَلأَيْتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا؟ وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ، قَالَتْ: فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم, فَسَأَلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيه وَسَلم: مَنْ هُمَا؟ قَالَ: امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَزَيْنَبُ، قَالَ: أَيُّ الزَّيَانِبِ؟ قَالَ: امْرَأَةُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: لَهُمَا أَجْرَانِ، أَجْرُ الْقَرَابَةِ, وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ.
هَذَا لَفْظُ حَدِيثِ أَبِي الأَحْوَصِ، وَحَدِيثِ ابْنِ طَهْمَانَ بِمَعْنَاهُ، غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ: تَسْأَلاَنِ عَنِ النَّفَقَةِ عَلَى أَزْوَاجِهِمَا، وَعَلَى أيَتَامٍ فِي حُجُورِهِمَا، هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنْهُمَا مِنَ الصَّدَقَةِ؟.
رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ.
وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ، عَنِ الأَعْمَشِ.