قَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَالصَّحِيحُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِالْحُرُوفِ السَّبْعَةِ اللُّغَاتَ السَّبْعَ, الَّتِي هِيَ شَائِعَةٌ فِي الْقُرْآنِ, وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو عُبَيْدٍ, وَعَلَيْهِ دَلَّ مَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، إِنَّمَا هُوَ كَقَوْلِ أَحَدِهِمْ: أَقْبِلْ, وَهَلُمَّ, وَتَعَالَ، وَإِنَّهُ إِنَّمَا يَجُوزُ قِرَاءَتُهُ عَلَى الْحُرُوفِ الَّتِي هِيَ مُثْبَتَةٌ فِي الْمُصْحَفِ, الَّذِي هُوَ الإِمَامُ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ, وَحُمِلُوا عَنِ الصَّحَابَةِ دُونَ غَيْرِهَا مِنَ الْحُرُوفِ، وَإِنْ كَانَتْ جَائِزَةً فِي اللُّغَةِ نَحْوَ هَذَا مَا لَمْ يُخْتَمُ آيَةُ عَذَابٍ بِآيَةِ رَحْمَةٍ, أَوْ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ.
فَهَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لاَ بَأْسَ بِهِ, غَيْرَ أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ فِي الصَّحِيحِ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ بَعْضِ الرُّوَاةِ, فَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى وَغَيْرُهُ, عَنْ أُبِيِّ بْنِ كَعْبٍ, وَلَيْسَ فِيهِ هَذَا التَّفْسِيرُ, وَلاَ هُوَ فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ، وَلا ابْنِ عَبَّاسٍ, وَغَيْرِهِمَا ممَنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيه وَسَلم, فَإِنْ صَحَّ ذَلِكَ, فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ أَنَّ ذَلِكَ فِي جُمْلَةِ مَا نَزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ, غَيْرَ أَنَّهُ قَرَأَهُ فِي غَيْرِ الْمَوْضِعِ الَّذِي نَزَلَ فِيهِ, فَلاَ يَأْثَمُ بِهِ مَا لَمْ يَخْتِمْ آيَةَ رَحْمَةٍ بِعَذَابٍ, أَوْ آيَةَ عَذَابٍ بِرَحْمَةٍ, وَفِي مثل ذَلِكَ وَرَدَ مَا.