9159- أَخبَرنا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بُشْرَانَ، أَخبَرنا أَبُو الْحُسَيْنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْجَوْزِيُّ، حَدَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي الدُّنْيَا، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثنا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَزِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ الأَحْنَفُ بْنُ قَيْسٍ: ثَلاَثٌ لَيْسَ فِيهِنَّ انْتِظَارٌ: الْجَنَازَةُ إِذَا وَجَدَتْ مَنْ يَحْمِلُهَا، وَالأَيِّمُ إِذَا أَصَبْتَ لَهَا كُفئًا، وَالضَّيْفُ إِذَا نَزَلَ بِهِ لَمْ تَنْتَظِرْ بِهِ الْكُلْفَةَ.