فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 139

وعَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَكْرَهُ أَنْ يُصَافِحَ الْمُسْلِمُ الْيَهُودِيَّ، وَالنَّصْرَانِيَّ. [1]

وعَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: سَأَلْتُه عَنْ مُصَافَحَةِ الْمَجُوسِيِّ فَكَرِهَ ذَلِكَ [2] .

وقال ابن جرين رحمه الله:"الكفار والمشركون من يهود ونصارى ووثنيين ودهريين كلهم نجس كما أخبر الله فلا يجوز إكرامهم ولا احترامهم ولا تقديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام، أو بكيف أصبحت أو أمسيت، لقوله - صلى الله عليه وسلم -"لا تبدأوا اليهود ولا النصارى بالسلام وإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقه".وإذا سلموا علينا فإنّا نقول وعليكم. ولا تجوز مصافحتهم ولا معانقتهم ولا تقبيل أيديهم." [3]

وفي فتاوى الرملي:" [مُصَافَحَة الْكَافِر] و (سُئِلَ) عَنْ مُصَافَحَةِ الْكَافِرِ هَلْ تَجُوزُ أَوْ لَا وَهَلْ تُسْتَحَبُّ مُصَافَحَةُ الْمُسْلِمِ وَلَوْ عَلَى قُرْبٍ سَوَاءٌ الذَّكَرُ وَالْأُنْثَى الصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ أَوْ لَا؟"

(فَأَجَابَ) بِأَنَّ مُصَافَحَةَ الْكَافِرِ جَائِزَةٌ وَلَا تُسَنُّ وَتُسَنُّ مُصَافَحَةُ الْمُسْلِمِ عِنْدَ كُلِّ لِقَاءٍ وَلَوْ عَلَى قُرْبٍ، وَسُنِّيَّتُهَا شَامِلَةٌ لِمُصَافَحَةِ الرَّجُلَيْنِ وَمُصَافَحَةِ الْمَرْأَتَيْنِ وَمُصَافَحَةِ الرَّجُلِ الْأُنْثَى إذَا كَانَتْ

(1) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (13/ 186) (26240) صحيح

(2) - مصنف ابن أبي شيبة -دار القبلة (13/ 186) (26241) صحيح

(3) - فتاوى إسلامية (1/ 111) حكم مصافحة الكفار والسلام عليهم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت