*لا يجوز لأحد أن يصافح أجنبية منه، وأشد منه أن يُقَبِّلها، سواء كانت شابة أو عجوزًا، وسواء كان المصافح شابًا أو شيخًا كبيرًا بحائل أو بغير حائل لقوله عليه الصلاة والسلام: (( إني لا أصافح النساء ) ). أخرجه النسائي وابن ماجه.
* يحرم على المرأة المسلمة مصافحة الأجانب عنها، ويحرم ركوبها في السيارة وحدها مع الأجنبي وحده كالسائق. [1]
س - هل يجوز لإخوان الزوج أن يصافحوا زوجة أخيهم بدون خلوة وإنما بحضور الأخوات والوالدين وغالبًا ما يكون ذلك في المناسبات كالأعياد ونحوها؟
ج - لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم أو زوجات أخوالهم أو أعمامهم كسائر الأجنبيات لأن الأخ ليس محرما لزوجه أخيه وهكذا العم ليس محرمًا لزوجة أبن أخيه وهكذا الحال ليس محرما لزوجة أبن أخته وهكذا أبناء العم ليسوا محارم لزوجات بني عمهم لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -،"إني لا أصافح النساء". وقالت عائشة - رضي الله
(1) - الموسوعة الفقهية - الدرر السنية (3/ 101، بترقيم الشاملة آليا)