فهرس الكتاب

الصفحة 106 من 139

مصافحته فليس محرما لك، بمجرد كونه ابن أخت زوجك. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رجب 1430 [1]

[السُّؤَالُ]

ـ [ما حكم المصافحة بين الفتاة والأجنبي؟ وهل يجوز لبس القفاز عند ذلك؟] ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فأما عن حكم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي فانظر الفتوى رقم:2412.

وأما هل يجوز المصافحة مع لبس القفازين؟

فالذي روي عن الإمام أحمد رحمه الله هو المنع عن مصافحة المرأة ولو بحائل، ففي الآداب الشرعية لابن مفلح قال محمد بن عبد الله

(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 2843)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت