فهرس الكتاب

الصفحة 81 من 139

وحرم الشافعية المس والنظر للمرأة مطلقًا، ولو كانت المرأة عجوزًا.

وتجوز المصافحة بحائل يمنع المس المباشر. [1]

حكم مصافحة المرأة الأجنبية:

المرأة الأجنبية التي تحرم مصافحتها أو الخلوة بها هي من ليست زوجة ولا محرمًا له.

والمَحْرم: من يحرم نكاحها على التأبيد إما بالقرابة أو بالرضاع أو بالمصاهرة.

* لا يجوز لإخوان الزوج أو أعمامه أو أخواله أو بني عمه أن يصافحوا زوجات إخوانهم، أو أعمامهم، أو أخوالهم، أو بني عمهم كسائر الأجنبيات؛ لأن الأخ ليس محرمًا لزوجة أخيه وكذا من سبق.

(1) - الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (4/ 2657) وراجع تكملة الفتح: 98/ 8، 102، 106، الدر المختار: 259/ 5 ومابعدها، 263، 269 ومابعدها، اللباب: 164/ 4، القوانين الفقهية: ص 446، مغني المحتاج: 132/ 3، 134، غاية المنتهى: 8/ 3، كشاف القناع: 179/ 2،14/ 5، الأذكار للنووي: ص 148 - 150، الدرر المباحة في الحظر والإباحة للشيباني: ص 36 ومابعدها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت