بن مهران إن أبا عبد الله سئل عن الرجل يصافح المرأة. قال: لا. وشدد فيه جدًا. قلت: فيصافحها بثوبه، قال: لا. الجزء الثاني.
وذهبت الشافعية إلى جواز مصافحة الأجنبية مع الحائل وأمن الفتنة فجاء في نهاية المحتاج من كتبهم 3/ 188: ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل بشرط حائل وأمن فتنة، وأُخِذَ منه حِلُّ مصافحة الأجنبية مع ذينك (الحائل وأمن الفتنة) وأفهم تخصيص الحل معهما بالمصافحة حرمة مس غير وجهها وكفيها من وراء حائل ولو مع أمن الفتنة وعدم الشهوة. انتهى
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الأولى 1423 [1]
[السُّؤَالُ]
ـ [ما حكم الإسلام في امرأة رفضت السلام باليد على أخرى لأنها ترتدي قفازا؟] ـ
[الفَتْوَى]
الحمد لله والصلاة على رسول الله وبعد:
(1) - فتاوى الشبكة الإسلامية (13/ 4176)