فهرس الكتاب

الصفحة 680 من 1303

أي المواضعة الثلاث

( حتى لزما )

أي الطلاق والمال

( في البناء )

على المواضعة

( أيضا عندهما لأن المال وإن لم يثبت بالهزل لكنه تبع للطلاق لاستغنائه )

أي الطلاق

( عنه )

أي المال

( لولا القصد إلى ذكره فإذا ثبت المتضمن )

على صيغة أسم الفاعل وهو الطلاق

( ثبت )

المتضمن على صيغة اسم المفعول وهو المال وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا فإن قيل لا يستقيم جعل المال في هذا تبعا لأنه سلف أنه فيه مقصود على أنه لو سلم أنه فيه تبع لا نسلم أن الهزل لا يؤثر فيه كما لا يؤثر في أصله فإن المال تابع في النكاح وقد أثر في المال حتى كان المهر ألفا فيما إذا هزلا بألفين أجيب بمنع عدم الاستقامة وكيف لا

( والتبعية )

أي تبعية المال للطلاق

( بهذا المعنى )

وهو كونه في الثبوت تابعا له إذ هو بمنزلة الشرط فيه والشروط أتباع على ما عرف

( لا تنافي المقصودية بالنظر إلى العاقد )

بمعنى أنه لا يثبت إلا بالذكر لاختلاف الجهتين

( بخلاف تبعيته )

أي المال

( في النكاح فبمعنى أنه )

أي المال

( غير المقصود )

للعاقدين لأن قصدهما الحل لا المال

( وهذا )

المعنى المراد من تبعية المال فيه

( لا ينافي الأصالة )

للمال

( من حيث ثبوته )

أي المال

( عند ثبوته )

أي النكاح بلا ذكره بل ومع نفيه إظهار الخطر البضع والحاصل أنه ليس بمقصود منه بل مقصود فيه لإظهار شرف المعقود عليه فهو من جهة المقصود من العقد بيع وكذا من جهة ثبوته فإن بيع لثبوت العقد ولكن ثبوته عقب ثبوته مقصودا لما ذكرنا فيؤثر فيه الهزل كما في سائر الأموال وإن لم يؤثر في النكاح وفي شرح أصول فخر الإسلام للشيخ قوام الدين الكاكي على أن الإمام شمس الأئمة ذكر في كتاب الإكراه في التلجئة أنهما لو تواضعا في النكاح على ألف سرا ثم عقدا علانية بألفين كان النكاح جائزا بألف ثم قال وكذا الطلاق على مال والعتاق عليه ولم يذكر خلافا فعلى هذا كان الطلاق على مال مثل النكاح إذا كان الهزل في قدر البدل

( وعنده )

أي أبي حنيفة في البناء في الأوجه الثلاثة الهزل بأصل التصرف أو بقدر البدل فيه أو بجنسه

( يتوقف الطلاق على مشيئتها )

أي اختيار المرأة الطلاق بالمسمى على طريق الجد وإسقاط الهزل كما يتوقف وقوعه في خيار الشرط في الخلع من جانبها على اختيارها لأن الهزل بمنزلة خيار الشرط عنده لكنه في الخلع غير مقدر بالثلاث بخلاف البيع لأن الشرط في الخلع على وفاق القياس لأنه من قبيل الإسقاط فإنه طلاق فيجوز تعليقه بالشرط مطلقا من غير تقييده بمدة فلها النقض والإجازة مؤبدا وأما في البيع فعلى خلاف القياس لأنه من قبيل الإثبات وتعليقه غير جائز لكن الجواز ثبت بالنص مقدرا بالثلاث فيقتصر عليه قيل ينبغي أن يكون الخيار في الخلع أيضا مقدرا بالثلاث لأن ثبوته من جانبها باعتبار معنى المعاوضة أجيب بأنه إنما يلزم أن لو كان المال فيه مقصودا لا تابعا وهو هنا تابع في الثبوت للطلاق والاعتبار للمبتوعدون التابع فلا يتقدر بالثلاث كذا في شرح البديع للشيخ سراج الدين الهندي وغيره وقال المصنف موافقة للتلويح

( لإمكان العمل بالمواضعة بناء على أن الخلع لا يفسد بالشروط الفاسدة وهو )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت