فهرس الكتاب

الصفحة 782 من 1303

المشهورة كثير اه والله سبحانه أعلم

( أو )

لا يخفى

( الأخيران )

أي لزوم التوقف والإباحة الأصلية أي ما فيهما على تقدير عدم وجوب العمل بخبر الواحد

( فإن عدم النقل يكفي في الوقف ) عن الحكم بشيء خاص

( و )

في

( ثبوت )

الإباحة

( الأصلية )

فلا حاجة إلى ارتكاب هذا ليتحققا

( بل الجواب أنه )

أي الدليل المذكور

( من قبيل )

الدليل

( النقلي الصحيح لا عقلي )

على وزان ما ذكر في مسألة التعبد بخبر الواحد

( ولمن شرط المثنى )

في قبول الخبر

( أنه )

أي الخبر

( به )

أي باشتراطه

( أولى من الشهادة لاقتضائه )

أي الخبر

( شرعا عاما بخلافها )

أي الشهادة فإنها تقتضي أمرا خاصا

( قلنا الفرق )

بينهما في ذلك

( وجود ما ليس في الرواية من الحوامل )

عليها من عداوة وغيرها كما في الشهادة

( أو )

اشتراط المثنى في الشهادة

( بخلاف القياس ولذا )

أي وجود حوامل في الشهادة ليست في الرواية

( اشترط لفظ أشهد مع ظهور انحطاطها )

أي الرواية عن الشهادة

( اتفاقا بعدم اشتراط البصر والحرية وعدم الولاد )

في الرواية واشتراطها في الشهادة على خلاف في بعضها

( قالوا )

أي القائلون خبر الواحد لا يجب العمل به

( رد عمر خبر أبي موسى في الاستئذان حتى رواه الخدري )

أي في الصحيحين أن أبا موسى الأشعري استأذن على عمر بن الخطاب ثلاثا فلم يؤذن له فرجع ففرغ عمر فقال ألم أسمع صوت عبدالله بن قيس ائذنوا له فقالوا رجع فدعاه فقال ما هذا فقال كنا نؤمر بذلك فقال لتأتيني على هذا ببينة فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا لا يشهد لك على ذلك إلا أصغرنا فانطلق أبو سعيد فشهد له فقال عمر لمن حوله خفي علي هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ألهاني الصفق بالأسواق

( قلنا لريبة في خصوصه )

أي خبر أبي موسى قال الخطيب في كتاب شرف أصحاب الحديث لم يتهم عمر أبا موسى وإنما كان يشدد في الحديث حفظا للرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم

( لا )

في

( عمومه )

أي خبر الواحد

( ولذا )

أي كون توقف الصحابة عن العمل بخبر الواحد في بعض الصور لريبة لا لكونه خبر واحد

( عملوا )

أي الصحابة كلهم

( بحديث عائشة في التقاء الختانين )

كما يشير إليه حديث أبي موسى في صحيح مسلم

( مسألة الواحد في الحد مقبول وهو قول أبي يوسف والجصاص خلافا للكرخي والبصري )

أبي عبدالله

( وأكثر الحنفية )

منهم شمس الأئمة وفخر الإسلام كذا في شرح المنار للكاكي وعزا الأول في شرحه لأصول فخر الإسلام إلى جمهور العلماء وأكثر أصحابنا

( لنا عدل ضابط جازم في عملي فيقبل كغيره )

أي كما في غير الحد من العمليات

( قالوا تحقق الفرق )

بينه وبين غيره من العمليات

( بقوله )

صلى الله عليه وسلم

( ادرؤوا )

أي ادفعوا

( الحدود بالشبهات )

أخرجه أبو حنيفة

( وفيه )

أي خبر الواحد

( شبهة )

وهي احتمال الكذب فلا يقام الحد بخبره

( قلنا المراد )

بالشبهة التي يدرأ بها الحد الشبهة

( في نفس السبب لا المثبت )

للسبب

( وإلا )

لو كان المراد بها الشبهة في مثبت السبب

( انتفت الشهادة وظاهر الكتاب فيه )

أي في الحد لانتفاء القطع فيها إذ احتمال الكذب في الشهادة وإرادة غير ظاهر الكتاب فيه من تخصيص وإضمار

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت