فهرس الكتاب

الصفحة 681 من 1303

أي الشرط الفاسد

( أن يتعلق )

الطلاق

( بجميع البدل ولا يقع في الحال بل يتوقف على اختيارها )

قال المصنف وهذا الفرض أنهما هزلا بالعقد إذ بنينا على المواضعة ومعنى الهزل بالخلع ليس إلا أن يجعل الطلاق متعلقا بجميع البدل مع قبولها ولا يقع في الحال لما عرف أن الهازل مطلقا غير راض بالحكم ولا شك أن هذا شرط فاسد لأنه خلاف مقتضى العقد فهزلهما شرط فاسد فيما هزلا به لكن الخلع لا يبطل بالشروط الفاسدة وإذا لم يبطل الخلع يبقى موقوفا على إجازتها بقي أن يقال ينبغي أنه إذا بقي موقوفا أن يتوقف على إجازتهما لا على مشيئة أحدهما لما أجمعوا عليه من أن الهزل كشرط الخيار لهما ولا وجه لكونه لأحدهما لأنهما معا هازلان وكذا إذا بنى أحدهما في البيع وأعرض الآخر لا يصح العقد بالاتفاق على ما حرره المصنف أول البحث من أن محل الخلاف أن يختلفا في دعوى البناء والإعراض لا إذا اختلفا في نفس البناء والإعراض فإنه لا يصح بالاتفاق والجواب أنه يجب كون ذلك في غير الخلع وما معه وذلك لأن الخلع من جانب الزوج يمين وهو لا يحتمل شرط الخيار فإذا هزل هو به فإنما يكون هزله كشرطه الخيار لها كأنه قال أنت طالق على ألف على أنك بالخيار ثلاثة أيام فقالت قبلت فإنه لا يقع عنده حتى تشاء بعد هذا القبول أو بمضي المدة وإذن ظهر أن وقوع الطلاق ولزوم المال إذا هزلا إنما يتوقف على مشيئتها ولم أر من ذكر قيد الثلاث في مشيئتها هنا عنده وصرحوا بتقييده عنده في إجازتهما في الهزل بأصل البيع اه بل صرح كثير منهم فخر الإسلام بنفي التقييد لمشيئتها بالثلاث عنده في الخلع بخلاف البيع ووجه الفرق قدمناه آنفا

( وكل من العتق والصلح )

عن دم العمد

( فيه )

أي في كل منهما

( مثل ما في الطلاق )

من الحكم والتفريع فليتأمل

( وأما تسليم الشفعة هزلا فقيل طلب المواثبة )

وهو طلبها كما علم بالبيع هو

( كالسكوت )

مختارا

( يبطلها )

إذ اشتغاله بالتسليم هازلا سكوت عن طلبها على الفور وهي تبطل بحقيقة السكوت مختارا بعد العلم بالبيع لأنه دليل الإعراض فكذا بالسكوت حكما

( وبعده )

أي طلب المواثبة سواء كان بعد طلب التقرير والإشهاد وهو أن ينهض بعد طلب المواثبة فيشهد على البائع إن كان المبيع بيده أو على المشتري أو عند العقار على طلبها كما عرف في موضعه أو كان بعد طلب الخصومة والتملك

( يبطل التسليم فتبقى الشفعة لأنه )

أي تسليمها

( من جنس ما يبطل بالخيار لأنه في معنى التجارة لكونه استيفاء أحد العوضين على ملكه )

ومن ثمة يملك الأب والوصي تسليم شفعة الصبي عند أبي حنيفة كما يملكان البيع والشراء له

( فيتوقف على الرضا بالحكم والهزل ينفيه )

أي الرضا بالحكم

( وكذا يبطل به )

أي بالهزل

( إبراء المديون والكفيل لأن فيه )

أي إبراء كل منهما

( معنى التمليك ويرتد بالرد فيؤثر فيه الهزل )

كخيار الشرط

( وكذا الإخبارات وهو الثاني )

من الأقسام الثلاثة التي يقع فيها الإنشاء يبطل بالهزل

( سواء كانت )

الإخبارات إخبارات

( عما يحتمل الفسخ كالبيع والنكاح )

كما هو الأصح وإن صرحوا بأنه لا يحتمله

( أو )

كانت إخبارات عما

( لا )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت