فهرس الكتاب

الصفحة 669 من 1303

كان )

المشروع عليه مشروعا

( بطريق الصلة للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطر سقطت )

هذه الصلات بالموت

( لأن الموت فوق الرق )

في تأثير ضعف الذمة

( ولا صلة واجبة معه )

أي الرق فكذا بعد الموت

( إلا أن يوصي به )

أي بالمشروع صلة

( فيعتبر كغيره )

أي غير هذا المشروع من المشروعات

( من الثلث )

لتصحيح الشارع ذلك منه نظرا له

( وأما ما شرع له )

أي للميت

( فيبقى مما له )

أي للميت

( إليه حاجة قدر ما تندفع )

الحاجة

( به على ملكه )

أي الميت وهو متعلق بيبقى وقوله

( من التركة )

بيان لقوله مما له إليه حاجة من جهة كونها

( دينا )

أي إيفاء له

( ووصية )

أي تنفيذا لها من الثلث

( وجهازا )

أي وتجهيزا له بما يليق به بالمعروف

( ويقدم )

التجهيز عليهما لأنه آكد منهما بالإجماع

( إلا في دين عليه تعلق بعين كالمرهون والمشتري قبل القبض والعبد الجاني ففي هذه )

الصور وأمثالها

( صاحب الحق أحق بالعين )

من تجهيزه لتأكيد تعلق حقه بالعين وتقدم الدين على الوصية بالإجماع

( ولذا )

أي ولبقاء ماله إليه حاجة كما فيما تقدم

( بقيت الكتابة بعد موت المولى لحاجته )

أي المولى

( إلى ثواب العتق )

ففي الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ( وحصول الولاء )

المرتب عليه ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق واقتصر على هذا لأن الحاجة التي هي باعتبار المالية حاصلة في عود المكاتب إلى الرق

( وبعد موت المكاتب عن وفاء )

للكتابة

( لحاجته )

أي المكاتب

( إلى المالكية )

للأموال

( التي عقد لها )

عقد الكتابة

( وحرية أولاده الموجودين في حالها )

أي الكتابة ولدوا فيها أو اشتراهم فيها بل حاجته إلى بقائها لما فيه من نيل شرف الحرية بدفع الرق الذي هو من آثار الكفر عنه وعن أولاده أولى من حاجة المولى

( فيعتق )

المكاتب

( في آخر جزء من حياته )

لأن الإرث يثبت من وقت الموت فلا بد من استناد المالكية والعتق المقرر لها إلى وقت الموت

( دون المملوكية إذ لا حاجة )

له إليها

( إلا ضرورة بقاء ملك اليد )

ومحلية التصرف إلى وقت الأداء

( ليمكن الأداء فبقاؤها )

أي الكتابة

( كون سلامة الأكساب قائمة وثبوت حرية الأولاد عند دفع ورثته )

أي المكاتب مال الكتابة إلى المولى

( وثبوت عتقه )

أي نفوذ العتق في المكاتب

( شرط ذلك )

والوجه لذلك أي لعتقه

( ضمني فلا يشترط له الأهلية لملك المغصوب )

لما ثبت شرطا لملك البدل يثبت

( عند )

أداء

( البدل )

مستندا إلى وقت الغصب وإن كان المغصوب حال أداء البدل هالكا

( ومع بقائها )

أي حاجة الميت إلى المالكية فيما ينقضي به حاجة

( يثبت الإرث )

لوارثه منه

( نظرا له )

أي للميت

( إذ هو )

أي الإرث

( خلافه لقرابته وزوجته وأهل دينه )

فيما يتركه إقامة من الشارع لهم في ذلك مقامه ليكون انتفاعهم بملكه كانتفاعه بنفسه به

( ولكونه )

أي الموت

( سبب الخلافة خالف التعليق )

للعتق

( به )

أي بالموت

( على )

المعنى

( الأعم )

للتعليق

( من الإضافة )

والتعليق بالمعنى الأخص وهو تعليق الحكم على ما هو خطر الوقوع والمعنى الأعلم له هو تأخير الحكم عن زمان الإيجاب لمانع منه وقتئذ مقترن به لفظا ومعنى

( غيره )

أي غير

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت