كان )
المشروع عليه مشروعا
( بطريق الصلة للغير كنفقة المحارم والزكاة وصدقة الفطر سقطت )
هذه الصلات بالموت
( لأن الموت فوق الرق )
في تأثير ضعف الذمة
( ولا صلة واجبة معه )
أي الرق فكذا بعد الموت
( إلا أن يوصي به )
أي بالمشروع صلة
( فيعتبر كغيره )
أي غير هذا المشروع من المشروعات
( من الثلث )
لتصحيح الشارع ذلك منه نظرا له
( وأما ما شرع له )
أي للميت
( فيبقى مما له )
أي للميت
( إليه حاجة قدر ما تندفع )
الحاجة
( به على ملكه )
أي الميت وهو متعلق بيبقى وقوله
( من التركة )
بيان لقوله مما له إليه حاجة من جهة كونها
( دينا )
أي إيفاء له
( ووصية )
أي تنفيذا لها من الثلث
( وجهازا )
أي وتجهيزا له بما يليق به بالمعروف
( ويقدم )
التجهيز عليهما لأنه آكد منهما بالإجماع
( إلا في دين عليه تعلق بعين كالمرهون والمشتري قبل القبض والعبد الجاني ففي هذه )
الصور وأمثالها
( صاحب الحق أحق بالعين )
من تجهيزه لتأكيد تعلق حقه بالعين وتقدم الدين على الوصية بالإجماع
( ولذا )
أي ولبقاء ماله إليه حاجة كما فيما تقدم
( بقيت الكتابة بعد موت المولى لحاجته )
أي المولى
( إلى ثواب العتق )
ففي الكتب الستة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرىء مسلم أعتق امرأ مسلما استنقذ الله بكل عضو منه عضوا منه من النار ( وحصول الولاء )
المرتب عليه ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق واقتصر على هذا لأن الحاجة التي هي باعتبار المالية حاصلة في عود المكاتب إلى الرق
( وبعد موت المكاتب عن وفاء )
للكتابة
( لحاجته )
أي المكاتب
( إلى المالكية )
للأموال
( التي عقد لها )
عقد الكتابة
( وحرية أولاده الموجودين في حالها )
أي الكتابة ولدوا فيها أو اشتراهم فيها بل حاجته إلى بقائها لما فيه من نيل شرف الحرية بدفع الرق الذي هو من آثار الكفر عنه وعن أولاده أولى من حاجة المولى
( فيعتق )
المكاتب
( في آخر جزء من حياته )
لأن الإرث يثبت من وقت الموت فلا بد من استناد المالكية والعتق المقرر لها إلى وقت الموت
( دون المملوكية إذ لا حاجة )
له إليها
( إلا ضرورة بقاء ملك اليد )
ومحلية التصرف إلى وقت الأداء
( ليمكن الأداء فبقاؤها )
أي الكتابة
( كون سلامة الأكساب قائمة وثبوت حرية الأولاد عند دفع ورثته )
أي المكاتب مال الكتابة إلى المولى
( وثبوت عتقه )
أي نفوذ العتق في المكاتب
( شرط ذلك )
والوجه لذلك أي لعتقه
( ضمني فلا يشترط له الأهلية لملك المغصوب )
لما ثبت شرطا لملك البدل يثبت
( عند )
أداء
( البدل )
مستندا إلى وقت الغصب وإن كان المغصوب حال أداء البدل هالكا
( ومع بقائها )
أي حاجة الميت إلى المالكية فيما ينقضي به حاجة
( يثبت الإرث )
لوارثه منه
( نظرا له )
أي للميت
( إذ هو )
أي الإرث
( خلافه لقرابته وزوجته وأهل دينه )
فيما يتركه إقامة من الشارع لهم في ذلك مقامه ليكون انتفاعهم بملكه كانتفاعه بنفسه به
( ولكونه )
أي الموت
( سبب الخلافة خالف التعليق )
للعتق
( به )
أي بالموت
( على )
المعنى
( الأعم )
للتعليق
( من الإضافة )
والتعليق بالمعنى الأخص وهو تعليق الحكم على ما هو خطر الوقوع والمعنى الأعلم له هو تأخير الحكم عن زمان الإيجاب لمانع منه وقتئذ مقترن به لفظا ومعنى
( غيره )
أي غير