فهرس الكتاب

الصفحة 670 من 1303

التعليق بالموت وهو التعليق بغير الموت

( فصح تعليق التمليك به )

أي بالموت

( وهو )

أي تعليقه به

( معنى الوصية )

لأنها تمليك مضاف إلى ما بعد الموت

( ولزم تعليق العتق به )

أي بالموت

( وهو )

أي لزومه

( معنى التدبير المطلق )

وهو تعليق المولى عتق مملوكه بمطلق موته قال المصنف إنما قال فصح تعليق التمليك ولزم تعليق العتق للفرق بين الوصية بالمال وبالعتق لأن العتق لا يحتمل الفسخ فلا يصح رجوعه عن تعليق العتق بالموت للزومه وصح في الوصية بالمال لأن التمليك يحتمل الفسخ

( فلم يجز بيعه )

أي المدبر المطلق عند الحنفية والمالكية بل قال القاضي عياض هو قول كافة العلماء والسلف من الحجازيين والكوفيين والشاميين

( خلافا للشافعي )

وأحمد

( لأنه )

أي التدبير المطلق

( وصية والبيع رجوع )

عنها والرجوع عنها جائز

( والحنفية فرقوا بينه )

أي التدبير المطلق

( وبين سائر التعليقات بالموت بأنه )

أي التدبير

( للتمليك )

أي تمليكه رقبته بعد الموت

( والإضافة )

للتمليك

( إلى زمان زوال مالكيته لا تصح وصحت )

سائر التعليقات بالموت ومنها التدبير

( فعلم اعتباره )

أي المعلق بالموت المدلول عليه بالعتق

( سببا للحال شرعا وإذ كان أنت حر سببا للعتق للحال وهو )

أي العتق

( تصرف لا يقبل الفسخ ثبت به )

أي بأنت حر

( حق العتق )

للسببية القائمة للحال

( وهو )

أي حق العتق

( كحقيقته )

أي العتق

( كأم الولد )

فإنها استحقت لسبب الاستيلاد حق العتق للحال بالاتفاق

( إلا في سقوط التقوم فإنها )

أي أم الولد غير متقومة عند أبي حنيفة

( لا تضمن بالغصب ولا بإعتقاق أحد الشريكين نصيبه منها )

بخلاف المدبر

( لما عرف )

في موضعه من الفروع وهو أن التقوم بإحراز المالية وهو أصل في الأمة والتمتع بها تبع ولم يوجد في المدبر ما يوجب بطلان هذا الأصل بخلاف أم الولد فإنها لما استفرشت واستولدت صار محرزة للمالية وصارت المالية تبعا فسقط تقومها وعندهما متقومة كالمدبر إلا أن المدبر يسعى للغرماء والورثة وأم الولد لا تسعى لأنه مصروفة إلى الحاجة الأصلية وهي مقدمة عليهم والتدبير ليس من أصول حوائجه فيعتبر من الثلث والجواب عنه ما تقدم آنفا

( ولذا )

أي بقاء المالكية بعد الموت بقدر ما ينقضي به حاجة الميت

( قلنا المرأة تغسل زوجها لملكه إياها في العدة )

لأن النكاح في حكم القائم ما لم ينتقض لأنه لا يحتمل الانتقال إلى الورثة فيتوقف زواله على انقضائها

( وحاجته )

إليها في ذلك فإن الغسل من الخدمة وهي في الجملة من لوازمها وكيف لا وقد قالت عائشة رضي الله عنها لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نساؤه رواه أبو داود والحاكم وقال على شرط مسلم

( وأما ما لا يصلح لحاجته )

أي الميت

( فالقصاص )

فإنه شرع

( لدرك الثأر )

والتشفي

( والمحتاج إليه الورثة لا الميت ثم الجناية )

بقتله

( وقعت على حقهم لانتفاعهم بحياته )

بالاستئناس به والانتصار به على الأعداء وغير ذلك

( وحقه )

أي الميت

( أيضا بل أولى )

لانتفاعه بحياته أكثر من انتفاعهم إلا أنه خرج عند ثبوت الحق من أهلية الوجوب فيثبت ابتداء للورثة القائمين مقامه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت