فهرس الكتاب

الصفحة 665 من 1303

كلهم )

أي الورثة

( بالصورة كما بالمعنى )

حتى لا يجوز لبعضهم ان يجعل شيئا من التركة لنفسه بنصيبه من الميراث ولا ان يأخذ التركة ويعطي الباقين القيمة وللناس منافسات في صور الاشياء مع قطع النظر عن معانيها فكان ايثاره البعض بعين منها بيعا منه ايصاء له به صورة لا معنى لكونه مقابلا بالعوض

( خلافا لهما بخلاف بيعه من اجنبي )

حيث يجوز اتفاقا اذ لا حجر على المريض في التصرف مع الاجنبي فيما لا يخل بالثلثين فلم يتم تعليلهما بانه ليس فيه ابطال شيء مما تعلق به حقهم وهو المالية كما لو باع من الاجنبي

( ومعنى )

أي وبطلت من جهة كونها وصية معنى وان لم تكن وصية صورة

( بان يقر لأحدهم بمال )

لسلامة المال له بلا عوض وانتفاء الصورة ظاهر

( وشبهة )

أي وبطلت من جهة كونها وصية من حيث الشبهة

( بان باع )

الوارث

( الجيد من الاموال الربوية برديء منها )

مجانس للمبيع كالفضة الجيدة بالفضة الرديئة

( لتقوم الجودة في التهمة كما في بيع الولي مال الصبي كذلك )

أي الجيد منها بالرديء المجانس للجيد

( من نفسه )

فكان فيه شبهة الوصية بالجودة لان عدوله عن خلاف الجنس الى الجنس يدل على ان غرضه ايصال منفعة الجودة اليه فانها غير متقومة عند المقابلة بالجنس فتقومت في حقه دفعا للضرر عن الباقين في البيع من الوارث وعن الصغار في بيع الولي من نفسه الا ترى ان المريض لو باع الجيد بالرديء من الاجنبي يعتبر خروجه من الثلث ولو لم تكن الجودة معتبرة لجاز مطلقا كما لو باع شيئا منه بمثل القيمة

( ولذا )

أي ولبطلان الوصية شبهة

( لم يصح اقراره )

أي المريض

( باستيفاء دينه من الوارث وان لزمه )

أي الدين الوارث

( في صحته )

أي المريض

( وهي )

أي صحته

( حال عدم التهمة فكيف به )

أي الإقرار باستيفائه

( اذا ثبت )

لزومه للوارث

( في المرض )

وهو حالة التهمة والحاصل ان الاقرار بالاستيفاء في المرض كالاقرار بالدين لانه يصادف محلا مشغولا بحق الورثة فلا يجوز مطلقا وعن ابي يوسف اذا اقر باستيفاء دين كان له على الوارث حال الصحة يجوز لان الوارث لما عامله في الصحة استحق براءة ذمته عند اقراره باستيفائه منه فلا يتغير ذلك الاستحقاق بمرضه الا يرى انه لو كان على اجنبي فاقر باستيفائه في مرضه كان صحيحا في حق غرماء الصحة واجيب بما تقدم بخلاف اقراره بالاستيفاء من الاجنبي لان المنع لحق غرماء الصحة وهو عند المرض لا يتعلق بالدين بل بما يمكن استيفاء دينهم منه فلم يصادف اقراره محلا تعلق حقهم به

( واما الحيض )

وهو على ان مسماه خبث دم من الرحم لا لولادة وحدث مانعية شرعية بسبب الدم المذكور عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسجد والقربان ذكره المصنف

( والنفاس )

وهو الدم من الرحم عقب الولادة ولقائل ان يقول على وزان ما تقدم في الحيض هذا على ان مسماه خبث واما على ان مسماه حدث فمانعية شرعية بسبب الدم المذكورة او الولادة عما اشترط فيه الطهارة لخ

( فلا يسقطان اهلية الوجوب ولا الاداء )

لانهما لا يخلان بالذمة والعقل وقدرة البدن

( الا انه ثبت ان الطهارة عنهما شرط )

اداء

( الصلاة )

بالسنة

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت