فهرس الكتاب

الصفحة 664 من 1303

( بخلاف ما لم يتعلقا )

أي حق الغريم وحق الوارث

( به كالنكاح بمهر المثل فتحاصص )

الزوجة

( المستغرقين )

أي الذين استغرقت ديونهم التركة بقدر مهرها وكالنفقة واجرة الطبيب ونحوها مما تتعلق حاجة الميت به وما زاد على الدين في حق الغريم وعلى ثلثي ما بقي بعد وفاء الدين ان كان وعلى ثلثي الجميع ان لم يكن ثم لما لم يعلم كونه سببا للحجر قبل اتصال الموت به وكان الاصل هو الاطلاق لم يثبت الحجر به بالشك

( فكل تصرف )

واقع من المريض

( يحتمل الفسخ )

كالهبة والبيع بالمحاباة

( يصح في الحال )

لصدوره من اهله مضافا الى محله عن ولاية شرعية وانتفاء العلم بالمانع في الحال لعدم العلم في الحال باتصاف الموت به

( ثم يفسخ )

ذلك التصرف

( ان احتيج الى ذلك )

أي فسخه بان مات لما قدمنا من ان الحجر يستند الى اول المرص اذا اتصل به الموت فيظهر ان تصرفه تصرف محجور عليه

( وما لا يحتمله )

أي وكل تصرف واقع من المريض لا يحتمل الفسخ

( كالاعتاق الواقع على حق غريم بان يعتق المريض المستغرق )

دينه تركته عبدا منها

( او )

الواقع

( على حق وارث كاعتاق عبد تزيد قيمته على الثلث يصير )

العتق

( كالمعلق بالموت )

أي كالتدبير حتى كان عبدا في شهادته وسائرا احكامه ما دام مولاه مريضا واذا مات

( فلا ينقض ويسعى )

العبد للغريم

( في كله )

أي مقدار قيمته ان كان على الميت دين مستغرق

( او )

يسعى

( في ثلثيه )

للوارث ان لم يكن عليه دين ولا مال له سواه ولم يجزه الوارث

( او اقل كالسدس اذا ساوى )

العبد

( النصف )

أي نصف التركه ولم يجزه الوارث وان كان في المال وفاء بالدين ان كان يخرج من الثلث نفذ في الحال لعدم تعلق حق الغير به

( بخلاف اعتاق الراهن )

العبد الرهن

( ينفذ )

عتقه للحال مع تعلق حق المرتهن به

( لان حق المرتهن في اليد لا الرقبة فلا يلاقيه ) أي العتق حقه

( قصدا )

وحق الغريم والوارث في ملك الرقبة وصحة الاعتاق يبتني عليها لا على ملك اليد ولذا صح اعتاق الابق مع زوال اليد عنه لبقاء الملك

( فان كان )

الراهن

( عتيا فلا سعاية )

على العبد لعدم تعذر اخذ الحق من الراهن وهو الاداء ان كان حالا او قيمة الرهن ان كان مؤجلا

( وان )

كان الراهن

( فقيرا سعى )

العبد للمرتهن

( في الاقل من قيمته ومن الدين )

لتعذر اخذ الحق من الراهن فيؤخذ ممن حصلت له فائدة العتق لان الخراج بالضمان ثم انما سعى في الاقل منهما لان الدين ان كان اقل فالحاجة تندفع به وان كانت القيمة أقل فانما حصل له هذا القدر

( ويرجع )

العبد

( على مولاه عند غناه )

بما اداه لانه اضطر الى قضاء دينه بحكم الشرع

( فمعتق الراهن حر مديون فتقبل شهادته قبل السعاية ومعتق المريض المستغرق كالمكاتب )

والاول كالمدبر كما ذكرنا

( فلا تقبل )

شهادته قبل السعاية

( وقد ادمجوا )

أي ادرج الحنفية في الكلام في احكام هذه الافة العارضة

( فرعا محضا ) وهو

( لما بطلت الوصية للوارث )

بالسنة كما سيأتي في النسخ

( بطلت )

من حهة كونها وصية

( صورة عند ابي حنيفة )

وان لم تكن وصية معنى

( حتى لو باع المريض عينا بمثل قيمته )

فصاعدا

( منه )

أي الوارث

( لا يجوز لتعلق حق

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت