فهرس الكتاب

الصفحة 661 من 1303

المولى

( حجره )

أي الماذون لا المكاتب

( لانه )

أي فك الحجر في المأذون

( بلا عوض )

فلا يكون لازما كالهبة

( بخلاف الكتابة )

فانها بعوض فتكون لازمة كالبيع ثم هذا عند علمائنا الثلاثة لوجود فك الحجر المانع من التصرف بأهليته فلغا التقييد وقال زفر والشافعي يختص بما اذن فيه لان تصرفه لما كان بطريق النيابة عنه كالوكيل صار مقتصرا على ما اذن فيه لان النيابة لا تتحقق بدون اذن الاصيل ثم للمشايخ في ثبوت ملك الرقبة في اكسابه للمولى طريقان احدهما ان تصرفه يفيد ثبوت ملك اليد له وثبوت ملك الرقبة لمولاه ابتداء ثانيهما ان تصرفه يفيد ثبوت كليهما له ثم يستحق المولى ملك الرقبة خلافة عن العبد لعدم أهليته لها وكون المولى اقرب الناس اليه لقيام ملكه فيه وعلى هذا مشى المصنف فقال

( وثبوت الملك للمولى فيما يشتريه )

العبد

( ويصطاده ويتهبه لخلافته )

أي المولى

( عنه )

أي العبد

( لعدم أهليته )

لملك رقبة ما اشتراه او اصطاده او اتهبه

( كالوارث )

مع الموروث

( وكون ملك التصرف لا يستفاد الا من ملك الرقبة ممنوع نعم هو )

أي ملك الرقبة

( وسيلة اليه )

أي الى ملك التصرف كما تقدم

( ولا يلزم من عدم ملكها )

أي الرقبة

( عدم المقصود لجواز تعدد الاسباب )

لملك التصرف

( واذا كانت له )

أي للعبد

( ذمة وعبارة صح التزامه )

أي العبد

( فيها )

أي في الذمة

( ووجب له )

أي للعبد

( طريق قضاء )

لما التزمه

( دفعا للحرج اللازم من اهلية الايجاب في الذمة بلا اهلية القضاء وادناه )

أي طريق القضاء

( ملك اليد )

فيلزم ثبوته للعبد وهو المطلوب

( ولذا )

أي ثبوت ملك اليد للعبد وكون ملك الرقة متلقى منه

( قال ابو حنيفة دينة )

أي العبد المستغرق لماله

( بمنع ملك المولى كسبه )

لشغله بحاجته المتقدمة عليه

( واختلف في قتل الحر به )

أي العبد

( فعنده )

أي الشافعي

( لا )

يقتل به قصاصا

( لابتنائه )

أي القتل قصاصا

( على المساواة في الكرامات )

وهي منتفية بينهما اذ الحر نفس من كل وجه والعبد نفس ومال

( قلنا )

لا نسلم ابتناء القصاص عليها ( بل ) المناط فيه المساواة ( في عصمة الدم فقط للاتفاق على اهداره ) أي التساوي في القصاص

( في العلم والجمال ومكارم الاخلاق )

والشرف

( وهما )

أي الحر والعبد

( مستويان فيها )

أي عصمة الدم

( وينافي )

الرق

( مالكية منافع البدن )

اجماعا

( الا ما استثنى من الصوم والصلاة الا نحو الجمعة بخلاف الحج )

فانه لم يستثنه نظرا للمولى فبقيت منافعة على ملكه

( بالنص للمال )

فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وايما عبد حج ثم اعتق فعليه حجة اخرى قال الحاكم صحيح على شرط الشيخين وقال تعالى { ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا } قيل يا رسول الله ما السبيل قال الزاد والراحلة قال الحاكم ايضا صحيح على شرط الشيخين والعبد لا مال له ثم على اشتراط الحرية للوجوب الاجماع

( والجهاد )

أي وبخلاف الجهاد ايضا

( فليس له القتال الا باذن مولاه او )

اذن

( الشرع في عموم النفير ولا يستحق )

العبد اذا قاتل

( سهما لانه )

أي استحقاق سهم من الغنيمة

( للكرامة )

وهو ناقص فيها

( بل )

يستحق

( رضخا لا يبلغه )

أي السهم فعن عمير مولى ابي اللحم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت