شهدت خبير مع سادتي فامر لي النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من خرثي المتاع رواه ابو داود والترمذي وصححه
( بخلاف )
استحقاق
( السلب بالقتل بقول الامام )
من قتل قتيلا فله سلبه فانه لا تفاوت فيه بين الحر والعبد لانه بالقتل او بايجاب الامام
( فساوى )
العبد
( فيه الحر والولايات )
أي وينافي الرق الولايات المتعدية كولاية القضاء والشهادة والتزويج وغيرها لانها تنبىء عن القدرة الحكمية اذ الولاية تنفيذ القول على الغير شاء او أبى والرق عجز حكمي ثم الاصل في الولايات ولاية المرء على نفسه ثم التعدي منه الى غيره عند وجود شرط التعدي ولا ولاية للعبد على نفسه فكيف يتعدى الى غيره
( وصحة امان )
العبد
( المأذون في القتال )
الكافر الحربي
( لاستحقاق الرضخ )
في الغنيمة باذن مولاه الا ان مولاه يخلفه في ملكه كما في سائر اكسابه
( فامانه ابطال حقه اولا )
في الرضخ
( ثم يتعدى الى الكل )
أي كل الغازين فيلزم سقوط حقهم لان الغنيمة لا تتجزأ في حق الثبوت والسقوط
( كشهادته برؤية الهلال )
توجب على الناس الصوم بقوله لايجابه ذلك على نفسه اولا ثم لا يتعدى الى سائرهم وكذا روايته لاحاديث الشارع فصار هذان اصل امانه
( لا )
ان امانة
( ولاية عليهم )
لما عرف من ان حكم الشيء ما وضع الشيء له وحكم امانة اولا وبالذات انما هو ما ذكرنا
( بخلاف )
العبد
( المحجور )
عن القتال لا امان له عند ابي حنيفة وابي يوسف في احدى الروايتين عنه ومالك في رواية سحنون لانه
( لا استحقاق له )
وقت الامان لانه ليس من اهل الشركة في الغنيمة
( فلو صح )
امانه
( كان اسقاطا لحقهم )
أي الغازين من اموال الكفار وانفسهم اعتناما واسترقاقا
( ابتداء )
قال قيل ينبغي ان يصح امانه كما هو قول ابي يوسف في رواية ومحمد والائمة الثلاثة لاستحقاقه الرضخ اذا قاتل اجيب بالمنع
( واستحقاقه )
الرضخ
( اذا افتات بالقتال )
أي قاتل بغير اذن سيده
( وسلم لتمحضه )
أي القتال
( مصلحة للمولى بعده )
أي القتال لانه غير محجور عما يتمحض منفعة فيكون كالمأذون فيه من المولى دلالة لانه إنما حجر عنه لدفع الضرر عن المولى لانتفاء اشتغاله بخدمته وقت القتال وربما يقتل فاذا فرغ سالما واصيبت الغنيمة زال الضرر فيثبت الاذن منه دلالة
( فلا شركة له )
في الغنمية
( حال الامان )
فلا يكون فيه كالمأذون في القتال
نعم ما في مصنف عبد الرزاق عن عمر رضي الله عنه العبد المسلم من المسلمين وامانه امانهم يفيد اطلاقه صحة امان العبد مطلقا كما هو قول الجمهور
( فلا يضمن )
الرقيق
( بدل ما ليس بمال لانه )
أي بدله
( صلة )
وهو لا يملك الصلات
( فلا يجب عليه دية في جنايته )
على غيره بالقتل
( خطأ )
لان الدم ليس بمال ومما يدل على ان الواجب في الجناية الخطأ ضمان هو صلة في حق الجاني حتى كأنه يهبه ابتداء انه لا يملك الا بالقبص ولا تجب فيه الزكاة الا بحول بعده ولا تصح الكفالة به بخلاف بدل المال الثابت في هذه الامور ولا عاقلة له بالاجماع ليجب عليهم
( لكن لما لم يهدر الدم صارت رقبته جزاء )
أي قائمة مقام