فهرس الكتاب

الصفحة 660 من 1303

بالزوجة ولا تملك )

الامة

( النكاح اصلا )

فضلا عن كمال المالكية فانتفى الوجه الثاني من الاعتراض ايضا

( وانما قال شبهة المساواة لان قيمة العبد لو وجبت وكانت ضعف دية الحر لا مساواة لانها )

أي القيمة

( تجب في العبد باعتبار المملوكية )

والابتذال

( وفي الحر باعتبار المالكية والكرامة )

والاول دون الثاني حقيقة وان زاد عليه صورة فلا مساواة حقيقة

( وكون مستحقه )

أي ضمان نفس العبد

( السيد لا يستلزم انه )

أي ضمان نفسه

( باعتبار المالية )

كما ذهب اليه ابو يوسف والشافعي

( الا ترى انه )

أي السيد

( المستحق للقصاص بقتل عبد اياه )

أي عبده

( وهو )

أي القصاص

( بدل الدم اجماعا فالحق ان مستحقه )

أي الضمان

( العبد ولهذا يقضي منه )

أي من الضمان

( دينه )

أي دين العبد

( غير انه )

أي العبد

( لما لم يصلح شرعا لملك المال خلفه المولى )

فيه

( لانه احق الناس به كالوارث واختلف في اهليته )

أي العبد

( للتصرف وملك اليد فقلنا نعم )

اهل لهما

( خلافا للشافعي لانهما )

أي اهليتي التصرف وملك اليد

( باهلية التكلم والذمة مخلصة عن المملوكية والاولى )

أي أهلية التكلم

( بالعقل )

وهو لا يختل بالرق

( ولذا )

أي عدم اختلالها بالرق

( كانت رواياته ملزمة العمل للخلق وقبلت في الهدايا وغيرها )

من الدنايات

( والثانية )

أي اهليته للذمة

( باهلية الايجاب )

عليه

( والاستيجاب )

له

( ولذا )

أي لتأهله للايجاب والاستيجاب

( خوطب بحقوقه تعالى )

ويصح اقراره بالحدود والقصاص

( ولم يصح شراء المولى على ان الثمن في ذمته )

أي العبد كما لو شرطه على اجنبي لانها غير مملوكه له ولو كانت مملوكة له لجاز كما لو التزم المولى ذلك في ذمة نفسه

( ولا يملك )

المولى

( ان يسترد ما اودع عند العبد )

والمناسب كما في غير موضع ان يسترد ما اودعه العبد غيره

( وصحة اقراره )

أي المولى

( عليه )

أي العبد بدين

( لملك ماليته )

أي العبد

( كاقرار الوارث )

على مورثه بالدين

( فهو )

أي فاقرار المولى على عبده

( اقرار على نفسه بالحقيقة وانما حجر )

العبد

( عنه )

أي عن التصرف مع قيام الاهلية

( لحق المولى )

لان الدين اذا وجب في الذمة يتعلق بمالية الرقبة والكسب استيفاء وهما ملك المولى فلا يتحقق بدون رضاه فاذا اذن فقد رضي بسقوط حقه

( فاذنه فك الحجر )

الثابت بالرق

( ورفع المانع )

من التصرف حكما واثبات اليد له في كسبه لا اثبات اهلية التصرف له

( كالنكاح )

أي كملكه نكاح نفسه وانما امتنع نفاذه لحق المولى فاذا اذن له فيه ارتفع المانع

( فيتصرف )

بعد الاذن

( باهليته )

كالكتابة

( لا انابة )

عن المولى حتى تكون يده في اكسابه يد نيابة عنه كالمودع

( كالشافعي )

أي كما قال الشافعي لانه لو كان اهلا للتصرف لكان اهلا للملك لان التصرف وسيلة اليه وسبب له والسبب لم يشرع الا لحكمه واللازم باطل اجماعا فكذا الملزوم واذا لم يكن اهلا للتصرف لم يكن اهلا لاستحقاق اليد لان اليد انما تستفاد بملك الرقبة او التصرف وتظهر ثمرة الاختلاف فيما اشار اليه بقوله

( فلو اذن )

المولى له

( في نوع )

من التجارة

( كان له التصرف مطلقا )

أي في كل انواعها

( وتثبت يده )

أي العبد

( على كسبه كالمكاتب وانما ملك )

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت