تنصيفه واما ما لا يمكن تنصيفه فيتكامل كالقطع في السرقة فان الحر والعبد فيه سواه
( وانما نقصت ديته اذا ساوت قيمته دية الحر )
كما هو قول أبي حنيفة ومحمد
( لانه )
أي المؤدى
( ضمان النفس وهو )
أي ضمان النفس واجب
( بخطرها )
أي بسبب شرفها
( وهو )
أي خطرها
( بالمالكية للمال ولملك النكاح وهذا )
أي ملك النكاح
( منتف في المرأة )
الحرة اذ هي مملوكة فيه لا مالكه
( فتنصفت ديتها )
عن دية الحر الذكر
( وثابت للعبد مع نقص في )
مالكية
( المال لتحققه )
أي ملكه المال
( يدا )
أي تصرفا
( فقط )
أي لا رقبة فلزم بواسطة نقصان ملك اليد نقصان شيء من قيمته
( ولكون مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لانه )
أي ملك الرقبة هو
( المقصود منه )
أي من ملك الرقبة وملك الرقبة شرع وسيلة اليه لان المقصود من الملك مكنة الصرف الى قضاء الحوائج واليد هو الممكن والموصل اليه فان ملك الرقبة وان كان تاما فربما لا يمكنه الصرف معه الى قضاء حوائجه لبعده او لمانع اخر
( لم يتقدر نقص ديته بالربع )
لانتفاء التوزيع الموجب له
( بل لزم ان ينقص بماله خطر في الشرع وهو العشرة )
اذ بها يملك البضع المحترم وتقطع اليد المحترمة
( واعترض )
والمعترض صدر الشريعة
( لو صح )
كون العلة لنقصان دية العبد عن دية الحر هذا
( لم تتنصف احكامه )
أي العبد
( اذ لم يتمكن في كماله الا نقصان اقل من الربع )
فيجب ان يكون نقصانه في النكاح والطلاق وغيرهما باقل من النصف واللازم باطل اجماعا
( وايضا لو كانت مالكية النكاح )
ثابتة
( له كملا )
أي كامله
( لم تنتقص فيما يتعلق بالازدواج كعدد الزوجات والعدة والقسم والطلاق لانها )
أي هذه الامور
( مبنية عليها )
أي على مالكية النكاح
( وهي )
أي مالكية النكاح
( كاملة )
واللازم باطل
( بل )
انما نقصت ديته عن دية الحر
( لان المعتبر فيه )
أي العبد
( المالية )
فلا يتنصف كسائر الاموال
( غير ان في الاكمال )
لقيمة العبد اذا بلغت دية الحر
( شبهة المساواة بالحر )
وشبهة الشيء معتبرة بحقيقتة وكما ان حقيقة المساواة منتفية فكذا شبهها
( فنقص بماله خطر واجيب )
كما في التلويح
( بان نقصان الزوجات ليس لنقصان خطر النفس الذي هو المالكية ليلزم )
النقصان
( باقل من النصف )
كما في الدية
( بل لنقصان الحل المبني على الكرامة وتقدير النقص به )
أي في الحل المبني عليه مفوض
( الى الشرع فقدره بالنصف اجماعا )
وهو مشكل بخلاف مالك اذا لم يثبت اجماع الصحابة كما تقدم
( بخلاف الدية فانها باعتباره خطر النفس الذي هو )
ثابت
( بالمالكية ونقصان الرقيق فيه اقل من الربع )
والحاصل ان النقصان في الشيء يوجب النقصان في الحكم المترتب عليه لا في حكم لا يلائمه فالنقصان في المالكية يوجب النقصان في الدية لا في عدد المنكوحات والنقصان في الحل بالعكس فانتفى الوجة الاول من الاعتراض
( وكمال مالكية النكاح ان لم يوجب نقصان عددهن )
أي الزوجات
( لا ينفي ان يوجبه )
امر
( اخر هو نقصان الحل ولا تستقيم الملازمة بين كمال ملك النكاح )
في الرقيق
( وعدم تنصيف ما يتعلق بالازدواج فان اكثره )
أي ما يتعلق بالازدواج
( كالطلاق والعدة والقسم انما يتعلق