وهو )
أي الوضوء
( متجز دونها )
أي اباحة الصلاة
( والمطاوعة في اعتقه فعتق )
انما هي
( عند اضافته )
أي الاعتاق
( الى كله كما هو اللفظ )
أي اعتقه
( فلا يثبت باعتاق البعض شيء من العتق )
اذ لو ثبت العتق ثبت في الكل لعدم تجزي العتق وثبوته في الكل حينئذ بلا سبب مع تضرر المولى بذلك
( ولا )
يثبت ايضا باعتاق البعض
( زوال شيء من الرق عنده )
لكن من الملك
( بل هو )
أي معتق البعض
( كالمكاتب )
في انه لا يصح منه سائر احكام الحرية
( الا انه )
أي معتق البعض
( لا يرد )
الى الرق لان سببه ازالة الملك لا الى احد وهي لا تحتمل الفسخ بخلاف المكاتب فانه يرد اليه اذا عجز عن المال لان السبب فيه عقد يحتمل الفسخ
( فاثره )
أي اعتاق البعض
( حينئذ )
أي حين كان ازالة بعض الملك
( في فساد الملك )
في الباقي حتى لا يملك المولى بيع معتق البعض ولا ابقاءه في ملكه ويصير هو احق بمكاسبه ويخرج الى الحرية بالسعاية
( وهذا )
انما كان
( لوجوب قصر ملاقاه التصرف حق المتصرف )
لا حق غيره
( الا ضمنا كما في اعتاق الكل )
فان فيه ازالة حق العبد قصدا واصلا ولزم منه زوال حق الله تعالى ضمنا وتبعا وكم من شيء يثبت ضمنا ولا يثبت قصدا ومن هذا يعرف ان ما في البدائع من التعقب لمن قال من مشايخنا لا خلاف بين اصحابنا في ان العتق لا يتجزا وانما اختلفوا في الاعتاق بانه غير سديد بما ذكره ثمة ليس بتعقب سديد ويزداد لدى الناظر وضوحا بمراجعة اوائل باب العبد يعتق بعضه من شرح الهداية للمصنف رحمه الله تعالى
( والرق حق الله تعالى )
ابتداء
( والملك حقه )
أي العبد بقاء كما تقدم
( وانه )
أي الرق
( ينافي ملك المال لانه )
أي الرقيق
( مملوك مالا فاستلزم )
كونه مملوكا مالا
( العجز والابتذال )
لان المملوكية المالية تنبىء عنهما
( والمالكية تستلزم ضدهما )
أي العجز والابتذال وضداهما القدرة والكرامة لانبائها عنهما
( وتنافي اللوزام يوجب تنافي الملزومات فلا يجتمع الى مملوكيته مالا مالكيته للمال فلا يتسرى )
الرقيق الامة
( ولو ملكها )
حال كونه
( مكاتبا بخلاف غيره )
أي المال
( من النكاح )
فانه فيه بمنزلة المبقى على اصل الحرية
( لانه من خواص الادمية حتى انعقد )
انكاحة نفسه موقوفا على اجازة المولى اذا كان
( بلا اذن )
من المولى
( وشرط الشهادة عنده )
أي العقد
( لا عند الاجازة وانما وقف الى اذنه لانه )
أي عقد النكاح
( لم يشرع الا بالمال )
لقوله تعالى { أن تبتغوا بأموالكم } الى غير ذلك
( فيضر )
العقد
( به )
أي بالمولى لما فيه من نقصان مالية العبد التي هي حق المولى لان المهر يتعلق برقبته اذا لم يوجد له مال آخر يتعلق به
( فيتوقف )
نفاذ العقد
( على التزامه )
أي المولى بالاذن السابق او الامضاء اللاحق
( و )
من
( الدم لملكه الحياة )
لانه محتاج الى البقاء ولا بقاء له الا ببقائها
( فلا يملك المولى اتلافه )
أي دمه اذ لا ملك له فيه
( وقتل الحر له )
أي بالعبد قصاصا في العمد
( وودي )
أي وفدى بالدية على تفصيل فيها في الخطأ
( وصح اقراره )
أي العبد على نفسه مأذونا كان او محجورا
( بالحدود والقصاص )
أي بالاسباب الموجبة لهما لملاقاة حق نفسه قصدا فيصح منه كما يصح من الحر