لاجله كان حسنا كالصلاة على الميت وما معها فالاكمل في استيفاء الاقسام ما عليه المتأخرون كما حققناه
الثالث اختيار شمس الائمة السرخسي ثم صدر الشريعة ان الامر المطلق اذا لم يكن قرينة تدل على الحسن لعينه او غيره يقتضي كون المأمور به حسنا لعينه حسنا لا يقبل السقوط وفي البديع وقيل بل الحسن لغيره لثبوت الحسن في المأمور به اقتضاء وهو ضروري فيكتفي فيه بالادنى
الرابع ان ما حسن لعينه لا يسقط الا بالاداء او اسقاط من الشارع فيما يحتمل الاسقاط وما حسن لغيره يسقط بحصول ما قصد به فعل ذلك ما قصد به والله سبحانه اعلم
( وقسموا )
أي الحنفية
( متعلقات الاحكام )
الشرعية
( مطلقا )
أي سواء كانت عبادات او عقوبات او غيرهما
( الى حقه تعالى على الخلوص )
قالوا وهو ما يتعلق به النفع العام للعالم من غير اختصاص بأحد نسب الى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه ولئلا يختص به احد من الجبابرة كحرمة البيت الذي تعلق به مصلحة العالم باتخاذه قبلة لصلواتهم ومثابة لاعتذار اجرامهم وحرمة الزنى لما يتعلق بها من عموم النفع في سلامة الانساب عن الاشتباه وصيانة الأولاد من الضياع وارتفاع السيف بين العشائر بسبب التنازع بين الزناة والا فباعتبار التخليق الكل سواء في الاضافة الى الله تعالى وله ما في السموات وما في الارض وباعتبار التضرر او الانتفاع هو متعال عن الكل قال القاءاني ويرد عليه الصلاة والصوم والحج والحق ان يقال يعنى بحق الله تعالى ما يكون المستحق هو الله حتى لا يرد عليه ذلك
( والعبد كذلك )
أي والى حق العبد على الخصوص وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة كحرمة مال الغير فانها حق العبد على الخصوص لتعلق صيانة ماله بها ولهذا يباح مال الغير باباحة مالكه ولا يباح الزنى باباحة المرأة ولا باباحة أهلها وارود حرمة مال الغير ايضا مما يتعلق به النفع العام وهو صيانة اموال الناس واجيب بأنها لم تشرع لصيانة اموال الناس اجمع الا ترى ان الكفار يملكون اموالنا بالاستيلاء ونحن نملك اموالهم بذلك واموال المؤمنين تباح لنا عند وجود الرضا منهم
( وما اجتمعا )
أي الحقان فيه
( وحقه )
تعالى
( غلب وقلبه )
أي وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب ( ولم يوجد الاستقراء متساويين )
أي ما اجتمعا فيه والحقان فيه سواء ثم ما تقدم من معنى الحق يفيد انه لا يتصور ايضا
( فالاول )
أي ما هو حق الله تعالى على الخصوص
( اقسام )
ثمانية بالاستقراء
( عبادات محضة كالايمان والاركان )
الاربعة للاسلام بعد الشهادتين وهي الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام ثم الحج
( ثم العمرة والجهاد والاعتكاف وترتيبها )
أي هذه العبادات
( في الاشرفية هكذا )
أي الايمان اذ هو افضلها قطعا وكيف لا وهو اصلها ولا صحة لها بدونه ثم الصلاة لانها تالية الايمان وسماها الله تعالى ايمانا حيث قال { وما كان الله ليضيع إيمانكم } وفي صحيح