فهرس الكتاب

الصفحة 548 من 1303

التصرف عقلي بل )

هو

( سمعي ولو سلم )

أنه عقلي

( ففي حق من يتضرر )

بذلك والله سبحانه منزه عن ذلك

( ولو سلم )

انه في حق كل مالك

( فمعارض بما في المنع من الضرر الناجز ودفعه )

أي الضرر الناجز

( عن النفس واجب عقلا وليس تركه )

الفعل

( لدفع ضرر خوف العقاب )

الحاصل من التصرف في ملك الغير

( اولى من الفعل )

المستلزم لدفع الضرر الناجز بل اعتبار العاجل اولى

( مع ما في هذا )

الجواب

( من كونه )

أي المذكور

( غير محل النزاع فانه )

أي النزاع انما هو

( في نحو اكل الفاكهة مما لا ضرر في تركه )

كما اشار اليه في اول المسالة بقوله مما لا يتوقف عليه البقاء

( وما على الاباحة )

أي واندفع ايضا ما اورد عليها

( من انه ان اريد )

بها ما

( لا حرج عقلا في الفعل والترك فمسلم )

ولا نزاع فيه بل النزاع في اطلاق لفظ المباح بازائه ولذا يمتنع اطلاقه على فعل الله تعالى مع تحقق ذلك المعنى فيه

( او خطاب الشارع به فلا شرع )

حينئذ

( او حكم العقل به )

أي بكونه مباحا

( فالفرض انه )

أي العقل

( لا حكم له بحسن ولا قبح اذ يختارون )

أي المبيحون

( هذا )

وهو الاول في المعنى

( لملجىء لزوم العبث )

على تقدير عدم الاباحة والعبث باطل كما تقدم

( واما دفعه )

أي دليل المبيح المذكور

( بمنع قبح فعل لا فائدة له )

أي لذلك الفعل

( بالنسبة اليه تعالى فيخرجه )

أي هذا الكلام

( عن التنزل لانه )

أي التنزل

( دفعه )

الخصم

( على تسليم قاعدة الحسن والقبح نعم يدفع )

دليل المبيح

( بمنع الاخلال )

بفائدته على تقدير المنع منه

( إذ إراده قدرته )

تعالى

( على ايجاده )

أي ذلك الشيء

( محققة مع احتمال غيره )

من الفوائد

( مما يقصر عن دركه )

العقل فلا يقع اخلال بفائرته

( والحاظر )

أي ودفع بأنه

( لا يثبت حكم الحكم الاخروي )

من الثبوت والانتفاء

( بثوبته )

أي بسبب ثبوت حكم الحكم الاخروي

( في نفس الامر قبل اظهاره )

أي الحكم

( للمكلفين فكيف باحتماله )

أي احتمال ثبوته

( ولا خوف ليحتاط )

بمنعه

( واما الوقف ففسر بعدم الحكم )

اصلا وهو منقول عن طائفة من المعتزلة الواقفية

( وليس )

هذا

( به )

أي بالوقف لانه قطع بعدم الحكم لا وقف عنه

( وبعدم العلم بخصوصه )

أي الحكم

( فقيل ان كان )

عدم العلم بخصوصه ( للتعارض ) بين الادلة الدالة على الأحكام قبل البعثة ( ففاسد لأنا بينا بطلانها ) أي الأدلة المذكورة كما تقدم

( او لعدم الشرع )

حينئذ والفرض أن العقل لا يستقل بادراكه كما ذكره بعض اصحابنا

( فمسلم )

وهو مذهبنا

( والحصر )

في التوقف في الحكم

( الاول )

أي لتعارض الادلة

( ممنوع بل )

قد يكون

( لعدم الدليل على خصوص حكم فان قلت هذه المذاهب توجب من المعتزلة كون الحكم ليس في قبيل الكلام اللفظي اذ لا تحقق له )

أي للكلام اللفظي

( الا بعد البعثة ولا نفسي عندهم )

فكيف تصورت هذه المذاهب على اصولهم

( فالجواب منع توقفه )

أي الكلام اللفظي

( عليها )

أي البعثة

( لجواز تقدمه )

أي الكلام اللفظي

( عليها )

أي البعثة

( كخطاباته للملائكة وادم ونقل عن الاشعري الوقف ايضا على الخلاف في تفسيره )

أي الوقف كما تقدم

( والصواب )

ان المراد به التفسير

( الثاني )

أي عدم العلم بخصوص الحكم

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت