الموجب الاصلي وهذا ترجيح ظاهر لقولهما فلا يضرهما الفرق لابي حنيفة بين هذه ومسالة الاقرار وما معها بانه انما وجب الاقل فيها لانه ليس فيها موجب اصلي معلوم يعارض المسمى كما في هذه بدليل جوازها بلا عوض وعدم وجوب شيء عند الاطلاق فوجب اعتبار المسمى بالضرورة
( تنبيه )
ثم معنى تحكيم ابي حنيفة رحمه الله مهر المثل في هذه الصور انه ينظر الى مقدار مهر المثل فان كان الفي درهم او اكثر فان شاءت اخذت الالف الحالة او الالفين عند حلول الاجل لانها التزمت احد وجهي الحط اما القدر واما الاجل وان كان أقل من الف درهم فأيهما شاء اعطاها وان كان بينهما كان لها مهر المثل وفي باقي الصور ان كان مهر مثلها مثل الاقل او اقل منه يجب الاقل وان كان مثل الاكثر او اكثر منه يجب الاكثر وان كان بينهما يجب مهر المثل
( وفي وكلت هذا او هذا )
مشير الى رجلين ببيع هذا العبد او شرائه
( صح )
التوكيل لاحدهما بذلك
( لامكان الامتثال بفعل احدهما )
ولا يشترط اجتماعهما على ذلك
( ولا يمتنع اجتماعهما )
عليه ايضا
( فهو تسوية ملحق بالاباحة بخارج للعلم )
بأنه اذا رضي برأي احدهما فهو
( برايهما ارضى بخلاف بع ذا او ذا )
مشيرا الى عبدين مثلا
( يمتنع الجمع )
بينهما في البيع
( لانتفائه )
أي الرضا ببيعهما جميعا
( والقياس البطلان في هذه طالق او هذه لايجابه )
الطلاق
( في المبهم ولا يتحقق )
الطلاق
( فيه )
أي المبهم
( لكنه )
أي هذه طالق وكذا هذه حره
( شرعا انشاء عند عدم احتمال الاخبار بعدم قيام طلاق احداهما وعدم حريتها )
أي احداهما
( في هذه حرة او هذه موجب للتعيين )
وهو بالرفع صفة انشاء حال كون التعيين
( انشاء من وجه لان به )
أي التعيين
( الوقوع فلزم قيام اهليته ومحليتهما عنده )
أي التعيين لان الانشاء لا بد له من اهلية المنشئ ومحلية المنشأ
( فلا يعين )
المطلق وكذا المعتق
( الميت )
لانتفاء المحلية فيه
( واعتباره )
أي ولزم اعتبار الانشاء
( في التهمة فلم يصح تزوج اخت المعينة من المدخولتين )
وحال كون التعيين
( اخبارا من وجه )
لأن الصيغة صيغة اخبار
( فأجبر عليه )
أي البيان اذ لا جبر في الانشاءات بخلاف الاقرار فانه لو اقر بمجهول صح واجبر على بيانه
( واعتبر )
الاخبار
( في غيرهما )
أي المدخولتين
( فصح ذلك )
أي تزوج اخت المعينة قال المصنف رحمه الله وحاصل الصورتين اذا طلق احداهما بغير عينها ولم يكن دخل بهما ثم تزوج اخت احداهما ثم بين الطلاق في اخت المتزوجة جاز النكاح اعتبارا له اظهارا لعدم التهمة اذ يمكن انشاء الطلاق في التي عينها وتزوج اختها ولو كان دخل بهما لا يجوز نكاح الاخت لقيام العدة فاعتبر انشاء وانما لم يجز للتهمة المتحققة فيه لانه لا يملك تزوجها في الحال بانشاء الطلاق لمكان العدة اذ لا تتزوج الاخت في عدة الاخت فان قيل يشكل على كون او للتخيير في الانشاء اية المحاربة فانها مشتملة على او في الانشاء مع انكم لم توجبوا التخيير فيما اشتملت عليه من الحكم قلنا انما يشكل لو لم يكن صارف عن ذلك وليس