فهرس الكتاب

الصفحة 421 من 1303

استعملته في الغير باعتباره )

أي المشترك

( فلكل )

من الناس ان يستعمل

( ذلك )

المفرد في ذلك الغير باعتبار المشترك بينهما

( مع قرينة )

تفيد ذلك

( ولفظ الوضع حقيقة عرفية في كل من الاولين )

الشخصي والنوعي الدال جزئي موضوع متعلقة بنفسه لتبادر كل منهما الى الفهم من اطلاق لفظ الوضع

( مجاز في الثالث )

أي النوع الدال جزئي موضوع متعلقة بالقرينة

( اذ لا يفهم بلا تقييده )

أي الوضع بالمجاز كأن يقال وضع المجاز

( فاندفع )

بهذا التحقيق

( ما قيل )

على حد الحقيقة

( ان اريد بالوضع الشخصي خرج من الحقيقة )

كثير من الحقائق

( كالمثنى والمصغر )

والمنسوب وبالجملة كل ما يكون دلالته بحسب الهيئة دون المادة لانها انما هي موضوعة بالنوع لا بالشخص

( او )

أريد به مطلق الوضع

( الاعم )

من الشخصي والنوعي

( دخل المجاز )

في تعريف الحقيقة لانه موضوع بالنوع وانما اندفع لان المراد به ما يتبادر الى الفهم من اطلاقة وهو وتعيين اللفظ بازاء المعنى بنفسه أي لا بضميمة قرينة اليه فتدخل الحقائق المذكورة ولا يدخل المجاز

( وظهر اقتضاء المجاز وضعين )

وضعا

( للفظ )

لمعنى بحيث اذا استعمل فيه يكون استعمالا له في معناه الوضعي وهو الحقيقة

( و )

وضعا

( لمعنى نوع العلاقة )

بين المعنى الحقيقي والمجازي وهي بكسر العين ما ينتقل الذهن بواسطته عن محل المجاز الى الحقيقة لانها في الاصل ما يعلق الشيء بغيره نحو علاقة السوط وعلاقة المجاز كذلك لانها تعلقه بمحل الحقيقة بان ينتقل الذهن بواسطتها عن محل المجاز الى الحقيقة كما ذكرنا أما بفتح العين فهي علاقة الخصومة والحب وهو تعلق الخصم بخصمه والمحب بمحبوبه ذكره الطوفي هذا وذكر المحقق الشريف ان الخلاف في ان المعنى المجازي وضع اللفظ بازائه او لا لفظي منشؤه ان وضع اللفظ للمعنى فسر بوجهين الاول تعيين اللفظ بنفسه للمعنى فعلى هذا لا وضع في المجاز اصلا لا شخصيا ولا نوعيا لان الواضع لم يعين اللفظ للمعنى المجازي بل بالقرينة الشخصية او النوعية فاستعماله فيه بالمناسبة لا بالوضع والثاني تعيين اللفظ بازاء المعنى وعلى هذا ففي المجاز وضع نوعي قطعا إذ لا بد من العلاقة المعتبر نوعها عند الواضع وأما الوضع الشخصي فربما يثبت في بعض وهذا الخلاف جار على مذهبي وجوب النقل وعدمه فعلى الثاني استعمال المجاز بمجرد المناسبة المعتبرة نوعا والخلاف في ان هذا الاعتبار وضع او لا وعلى الاول استعماله بالمناسبة المعتبر نوعها مع الاستعمال الشخصي والنزاع فيما ذكر وليس الاستعمال مع القرينة مستلزما للوضع بالمعنيين حتى يتوهم تفرع الخلاف على المذهبين فمن قال بوجوب التعقل قال بالوضع ومن قال بعدمه قال بعدم الوضع أيضا ويمكن ان يقال منشأ الخلاف ان الوضع هل هو تخصيص عين اللفظ بالمعنى فيكون تخصيصا متعلقا بعين اللفظ بالقياس الى معناه وهو تخصيص اللفظ بالمعنى فينقسم الى شخصي ونوعي فعلى الاول المجاز موضوع عند المشترطين النقل في الاحاد اذ قد علم بالاستعمال تخصيص عينه بازاء المعنى وليس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت