فهرس الكتاب

الصفحة 138 من 298

-محاربة سياسة الإغراق:

تلزم المادة (6) من اتفاقية الغات 1947 الأطراف المتعاقدة في الغات بعدم تصدير منتجاتهم بأسعار أقل من السعر الطبيعي لهذه المنتجات في بلادهم، إذا كان من شأن ذلك إيقاع ضرر جسيم بمصالح المنتجين المحليين في الدولة المتعاقدة المستوردة، أو التهديد بوقوع مثل هذا الضرر. وتخول الاتفاقية (في المادة نفسها) الطرف المتعاقد فرض رسم تعويضي لإلغاء أثر الإغراق أو منع حدوثه أصلا من جانب أية دولة أخرى.

-مبدأ الشفافية:

يقضي هذا المبدأ بتعهد الدول الأعضاء بنشر المعلومات اللازمة حول القوانين واللوائح الوطنية والممارسات الشائعة التي قد تعرقل تجارة الخدمات والسلع.

وهناك استثناءات على هذه المبادئ تأخذ في الحسبان واقع الاقتصاد العالمي والفروقات بين الدول التي تعيق التطبيق الدقيق لمبادئ المعاملة بالمثل، ومنها: [1]

-المادة 24، وهي الاستثناء الأهم على"نص الدولة الأكثر رعاية"التي تسمح بإقامة مناطق تبادل حر أو اتحاد جمركي، تمنح الدول المنتسبة شروطا أفضل في ميدان الرسوم الجمركية. والاستثناء الذي يكاد يلغي مفعول المبدأ المذكور أعلاه رقم 1 هو الفقرة الرابعة من المادة 24، التي دخلت حيّز التطبيق منذ 1966، والتي تسمح لدول العالم النامي بالاستفادة من هذا المبدأ دون أن تكون مجبرة على تطبيقه بالمثل حيال الدول الغنية.

-المادة 19 تسمح بإقامة عوائق جمركية تهدف إلى حماية فروع من النشاط الاقتصادي المهدد، الأمر المعروف بـ"بند الحماية"والقيد الوحيد المفروض عليه هو وجوب احترام مبدأ التعامل بالمثل بين الدول.

-المادة 12 تسمح بممارسة قيود كمية في الحالات التالية.

-عندما يتعرض ميزان المدفوعات إلى خلل خطير، لكن يجب رفع القيود عندما يعود الميزان إلى التوازن.

(1) إبراهيم العيسوي: الغات وأخواتها. مرجع سابق ص 19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت