الصفحة 43 من 120

11 -قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} [التوبة: 34] .

مخصوص لأنه يصدق على من دفع الزكاة وهو غير مراد.

12 -قوله تعالى: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا [المائدة: 38] .

مخصوص بمن لم تتوفر فيه شروط القطع من نصاب وإخراج من حرز.

13 -قوله صلى الله عليه وسلم: فيما رواه البخاري وغيره عن أبي هريرة (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله) وهذا العموم غير مراد لأنه صلى الله عليه وسلم مأمور بقتال المشركين دون المسلمين وقد ورد بذلك التصريح في رواية أنس عند النسائي والبيهقي في السنن الكبري والدارقطني: (أمرت أن أقاتل المشركين حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله) .

14 -قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله المحلل والمحلل له) .

فما كل محلل ملعون لأن ولي المرأة ووكيل الرجل في النكاح المشروع كلاهما محلل وهما غير ملعونين.

15 -قوله صلى الله عليه وسلم: (فإن كل بدعة ضلالة) .

فإن لفظ البدعة يتناول البدعة الشرعية والبدعة اللغوية والمقصود في الحديث البدعة الشرعية.

16 -قوله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ عَلَيْهَا) .

مخصوص بالتي أسلمت في دار الحرب والتي لا محرم لها.

ويدخل في هذا القسم الأخير قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44] بعموميها.

لأنا عرفنا بالعقل أن العموم الأول (من) موجه إلى الحكام ولا يدخل تحته المحكومون.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت