فهرس الكتاب

الصفحة 10 من 225

والمقصود أن حديث عبدالله بن مسعود لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676 من اقوى الحجج في قتل تارك الصلاة

واختلف القائلون بقتله في مسائل

إحداها انه هل يستتاب ام لا

فالمشهور أنه يستتاب فإن تاب ترك وإلا قتل هذا قول الشافعي وأحمد وأحد القولين في مذهب مالك

وقال ابو بكر الطرطوشي في تعليقه مذهب مالك انه يقال له صل ما دام الوقت باقيا فإن فعل ترك وإن امتنع حتى خرج الوقت قتل وهل يستتاب ام لا قال بعض اصحابنا يستتاب فإن تاب وإلا قتل وقال بعضهم لا يستتاب لأن هذا حد من الحدود يقام عليه فلا تسقطه التوبة كالزاني والسارق وهذا القول يلزم من قال يقتل حدا فإنه إذا كان حده على ترك الصلاة القتل كان كمن حده القتل على الزنا والمحاربة والحدود تجب باسبابها المتقدمة ولا تسقطها التوبة بعد الرفع إلى الامام وأما من قال يقتل لكفره فلا يلزمه هذا لأنه جعله كالمرتد وإذا اسلم سقط عنه القتل

قال الطرطوشي وهكذا حكم الطهارة والغسل من الجنابة والصيام

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت