فهرس الكتاب

الصفحة 11 من 225

عندنا فإذا قال لا أتوضأ ولا اغتسل من الجنابة ولا اصوم قتل ولم يستتب سواء قال هي فرض علي أو جحد فرضها

قلت هذا الذي حكاه الطرطوشي عن بعض اصحابه أنه يقتل من غير استتابة هو رواية عن مالك وفي استتابه المرتد روايتان عن أحمد وقولان للشافعي ومن فرق بين المرتد وبين تارك الصلاة في الاستتابة فاستتاب المرتد دون تارك الصلاة كإحدى الروايتين عن مالك يقول الظاهر أن المسلم لا يترك دينه إلا لشبهة عرضت له تمنعه البقاء عليه فيستتاب رجاء زوالها والتارك للصلاة مع إقراره بوجوبها عليه لا مانع له فلا يمهل

قال المستتيبون له هذا قتل لترك واجب شرعت له الاستتابة فكانت واجبة كقتل الردة

قالوا بل الاستتابة هاهنا اولى لان احتمال رجوعه اقرب لأن التزامه للإسلام يحمله على التوبة مما يخلصه من العقوبة في الدنيا والآخرة

وهذا القول هو الصحيح لأن اسوأ احواله أن يكون كالمرتد وقد اتفق الصحابة على قبول توبة المرتدين ومانعي الزكاة وقد قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 8 سورة الأنفال الآية 38 وهذا يعم المرتد وغيره

والفرق بين قتل هذا حدا وقتل الزاني والمحارب أن قتل تارك الصلاة إنما هو على إصراره على الترك في المستقبل وعلى الترك في الماضي بخلاف المقتول في الحد فإن سبب قتله الجناية المتقدمة على الحد لأنه لم يبق له سبيل إلى تداركها وهذا له سبيل الاستدراك بفعلها بعد خروج وقتها عند الأئمة الأربعة وغيرهم ومن يقول من اصحاب أحمد لا سبيل له

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت