وقال ابن شهاب الزهري وسعيد بن المسيب وعمر بن عبدالعزيز وابو حنيفة وداود بن علي والمزاني يحبس حتى يموت او يتوب ولا يقتل
واحتج لهذا المذهب بما رواه أبو هريرة عن النبي قال امرت أن اقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها رواه البخاري رقم 1399 ومسلم رقم 26
وعن ابن مسعود قال قال النبي لا يحل دم امرىء مسلم يشهد أن لا إله الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة أخرجاه في الصحيحين البخاري رقم 6878 مسلم رقم 1676
قالوا ولأنها من الشرائع العملية فلا يقتل بتركها كالصيام والزكاة والحج
قال الموجبون لقتله
قال الله تعالى فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وءاتوا الزكاة فخلوا سبيلهم 9 سورة التوبة الآية 5 فأمر بقتلهم حتى يتوبوا من شركهم ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة