فهرس الكتاب

الصفحة 24 من 141

إن لفظ (ولاية المال) :يفيد أن الأمانة نوع من أنواع الولاية على المال حفظًا, واستثمارًا, وهذا عمل ووظيفة, ويشترط في الولاية على المال ثلاثة شروط [1] ؛ هي:

1 -أن يكون الولي كامل الأهلية؛ وذلك بالبلوغ والعقل والحرية؛ لأن فاقد الأهلية ليس أهلًا للولاية على مال نفسه, فكيف يكون أهلًا للولاية على مال الغير.

2 -أن لا يكون المولى سفيهًا؛ لأن السفيه لا يلي نفسه فلا يلي أمور غيره.

3 -أن يكون المولى عدلًا, لأن الولاية أمانة يجب أداؤها على الوجه المشروع؛ لأنها تشمل جميع الولايات والمسؤوليات, وكل وال, ومسؤول, وحاكم يجب أن يكون عدلًا.

وتنتهي الولاية على المال بانتهاء العمل, أو انقضاء المدة المحددة للمولي, أو بالعزل, أو بالاستقالة وهذه الأمور موجودة في الوظيفة.

رابعًا - تعريف الحنابلة:

عرف ابن قدامه الأمانة بأنها:"الفرائض, والودائع, والحقوق" [2] ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" [3] .

شرح التعريف:

إن لفظ (الفرائض) : ما أوجبه الله تعالى على عباده بما أمر به, وما نهى عنه [4] .

ولفظ (الودائع) :جمع وديعة, وهي على وزن فعيلة, بمعنى مفعولة, (من الودع) , وهو الترك والتخلية [5] ,ومنه قوله تعالى: {مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى} [6] , إي ما تركك ربك [7] , ولما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم:"لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن على قلوبهم" [8] , أي تركهم الجمعات.

(1) 5 - انظر؛ ألعدوي: حاشية ألعدوي, 2/ 157, و المردوي: الإنصاف, 8/ 81.

(2) 1 - انظر؛ ابن قدامة: المغني, 9/ 404.

(3) 2 - انظر؛ أبا داود: سنن أبي داود, ص 536, كتاب البيوع, باب الرجل يأخذ حقه من تحت يده, ح 3535, والترمذي: سنن الترمذي, ص 300, كتاب البيوع, باب: 38, ح 1264, والحديث صحيح, انظر؛ الألباني: مشكاة المصابيح, 2/ 162, ح 2934.

(4) 3 - انظر؛ سعدي أبو جيب: القاموس الفقهي, ص 283

(5) 4 - انظر؛ ابن فارس: معجم مقاييس اللغة, 6/ 96.

(6) 5 - سورة الضحى: الآية 3.

(7) 6 - انظر؛ الطبري: جامع البيان, 24/ 482.

(8) 7 - انظر؛ النووي: شرح صحيح مسلم, 3/ 378, كتاب الجمعة, باب التغليظ في ترك الجمعة, ح 865

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت