1 -لأن فعل الصيد هدر وقد قال صلى الله عليه وسلم: (( العجماء جرحها جبار ) ) [1] .
ووجه الدلالة: أنه لم يذكر الجرح أي جرح العجماء جبار فوجوده كعدمه فيما يجب من الجزاء بقتله على المحرم
الإجابة عن الدليل: هذا الحديث إنما ورد في الحكم فيما أتلفته البهائم؛ لا فيما أتلفه الإنسان منها وخاصة فيما إذا اعتدى الحيوان على الإنسان حال إحرامه.
2 -القياس على إذا صال على إنسان فقتله الإنسان فإنه يجب قيمته, وإن قتله دفعا عن نفسه [2] . الإجابة عن الدليل: أن هذا غير مسلم به بل الصحيح أنه لاضمان على الإنسان فيمن قتل من صال عليه. قال الشافعي: (( وإذا لقي القوم القوم ليأخذوا أموالهم أو غشوهم في حريمهم فتصافوا فقتل المظلومون فمن قتلوا هدر ) ) [3] .
وقال الجصاص: (( ولا نعلم خلافًا أن رجلًا لو شهر سيفه على رجل ليقتله بغير حق أن على المسلمين قتله ) ) [4] .
وقال ابن تيمية: (( فإن قتال المعتدين الصائلين ثابت بالسنة والإجماع ) ) [5] .
(1) رواه البخاري باب العجماء جبار رقم: 6515.
(2) المبسوط 4/ 90 العناية شرح الهداية 3/ 88.
(3) الأم 6/ 35.
(4) أحكام القران 6/ 564.
(5) الفتاوى الكبرى 3/ 554.