المطلب الثاني
الفرق بين الجريمة والجناية في القانون الوضعي
يختلف معنى الجريمة في القوانين الوضعية عن معنى الجناية؛ إذ تقسم الجريمة في كثير من القوانين إلى مراتب، ولكل مرتبة مصطلح خاص بها، فأعلى تلك المراتب الجناية إذ يقصد بها الجريمة الجسيمة دون غيرها، ثم يليها الجنحة ثم المخالفة. [1]
ويختلف بذلك معنى الجناية في القانون المصري عنه في الشريعة، ففي القانون المصري يعتبر الفعل جناية إذا كان معاقبًا عليه بالإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن، طبقًا للمادة العاشرة من قانون العقوبات المصري. [2]
ونص في المادة (11) على أن الجنح هي: الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:
الحبس الذي يزيد أقصى مدته على أسبوع، أوالغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على جنية مصري. [3]
ونص في المادة (12) على أن المخالفات هي"الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:"
الحبس الذي لا يزيد أقصى مدته على أسبوع، أوالغرامة التي لا يزيد مقدارها
(1) ينظر، الشبيلي، يوسف بن عبد الله، فقه الجنايات
موقع الكتروني http://www.shubily.com/books/jnayatshort.pdf
(2) عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص 67.
(3) ينظر، أبو زهرة، محمد، الجريمة والعقوبة، ط بيروت (القاهرة: دار الفكر، 1998) ص 42، وينظر: الشاذلي، حسن علي، الجنايات في الفقه الإسلامي، ط 2 (دار الكتاب الجامعي) ص 26.