فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 215

المطلب الأول

استخدام القوة من منظور الفقه

لقد اختلف العلماء في حكم المظاهرات مابين المجيزين والمانعين، ولكل فريق منهم أدلته وحججه. ولست بصدد ذكر ذلك حتى لا أطيل في التفصيل, ولكن سأقتصر على تعريف المظاهرات وحكم استخدام القوة في فك تجمعات المتظاهرين.

وكلمة المظاهرة والتظاهر وردت في اللغة: بمعنى التعاون، ففي الصحاح للجوهري: التظاهر التعاون، والمظاهرة المعاونة، واستظهر به أي استعان به [1] .

وجاء في لسان العرب (التظاهر: التعاون، وظاهر فلان فلانًا: عاونه) .

والتظاهر (المعاونة) [2] .

وفي الاصطلاح: يمكن تعريف المظاهرات بأنها (التجمهر الذي يصدر من القاعدة الشعبية بقصد إظهار المعارضة وإعلان الرفض لسياسة من سياسات الحكومة، أو المطالبة بحق من الحقوق الشعبية لدى الحكومة [3] .

وقيل المظاهرات: (إعلان رأي، أو إظهار عاطفة) في صورة جماعية [4] .

وإذا أظهرت جماعة من أهل القبلة رأيًا ودعت إليه وقاتلت عليه وصارت لهم منعة وشوكة وقوة سئلوا عن ذلك فإن فعلوا ذلك لظلم ظلمهم السلطان، فإنه

(1) الرازي، محمد بن أبي بكر، مختار الصحاح، ط (جديدة) (بيروت - مكتبة لبنان 1415 هـ -1995 م) ص 407 باب الظاد.

(2) ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي، لسان العرب، ط (2) (بيروت - دار صادر، 1414 هـ) 4/ 525 فصل الظاء المعجمة.

(3) عدلان، عطية، الأحكام الشرعية للنوازل السياسية، ط 1، (القاهرة - دار الكتب المصرية، 1432 هـ-2011 م) ص 343.

(4) الشثري، عبد الرحمن سعد، المظاهرات في ميزان الشريعة الإسلامية، ط 1، (ربيع الآخر 1432 هـ) ص 6.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت