المطلب الثاني
تعريف الجناية في القانون
الجناية هي أحدى أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها، كما قسمها شراح القانون - في المادة (9) من قانون العقوبات المصري- إلى ثلاثة أقسام وهي:
القسم الأول: الجناية. والقسم الثاني: الجنحة. والقسم الثالث: المخالفات.
و العبرة في تحديد نوع الجريمة هي مقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها، وقد عرف شراح القانون الجناية بعدة تعاريف منها:
1 -تعريف قانون العقوبات المصري -كما في المادة (10) - فقال:"هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات التالية:"
إما الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن. [1]
2 -تعريف قانون العقوبات الجزائري - في المادة (84) :"كل من يرتكب اعتداء، يكون الغرض منه نشر التقتيل، أو التخريب في منطقة، أو أكثر، يعاقب بالإعدام". [2]
3 -تعريف قانون العقوبات السوري: الجنايات"هي الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع، وتعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 37 و 38، وهذه العقوبات هي التالية:"
أ - العقوبات العادية، وتشمل:
(1) ينظر: المرصفاوي، حسن صادق، المرصفاوي في قانون العقوبات تشريعًا وقضاءً في مائة عام، ط (بدون) (الإسكندرية منشأة المعارف) . ص 57.
(2) قانون العقوبات الجمهورية الجزائرية، ط (بدون) (الجزائر: وزارة العدل - الديوان الوطني، 1991 م) 32.