فهرس الكتاب

الصفحة 36 من 215

المطلب الثاني

تعريف الجناية في القانون

الجناية هي أحدى أقسام الجرائم؛ إذ الجرائم من حيث جسامة العقوبة المقررة لها، أو عدم جسامتها، كما قسمها شراح القانون - في المادة (9) من قانون العقوبات المصري- إلى ثلاثة أقسام وهي:

القسم الأول: الجناية. والقسم الثاني: الجنحة. والقسم الثالث: المخالفات.

و العبرة في تحديد نوع الجريمة هي مقدار العقوبة التي رصدها الشارع لها، وقد عرف شراح القانون الجناية بعدة تعاريف منها:

1 -تعريف قانون العقوبات المصري -كما في المادة (10) - فقال:"هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات التالية:"

إما الإعدام، أو الأشغال الشاقة المؤبدة، أو الأشغال الشاقة المؤقتة، أو السجن. [1]

2 -تعريف قانون العقوبات الجزائري - في المادة (84) :"كل من يرتكب اعتداء، يكون الغرض منه نشر التقتيل، أو التخريب في منطقة، أو أكثر، يعاقب بالإعدام". [2]

3 -تعريف قانون العقوبات السوري: الجنايات"هي الجرائم شديدة الخطورة على المجتمع، وتعاقب بالعقوبات الجنائية المنصوص عليها في المادتين 37 و 38، وهذه العقوبات هي التالية:"

أ - العقوبات العادية، وتشمل:

(1) ينظر: المرصفاوي، حسن صادق، المرصفاوي في قانون العقوبات تشريعًا وقضاءً في مائة عام، ط (بدون) (الإسكندرية منشأة المعارف) . ص 57.

(2) قانون العقوبات الجمهورية الجزائرية، ط (بدون) (الجزائر: وزارة العدل - الديوان الوطني، 1991 م) 32.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت