فهرس الكتاب

الصفحة 71 من 215

المطلب الثاني

تعريف الجريمة في القانون الوضعي

جاءت غالبية قوانين العقوبات الحديثة خالية من تعريف للجريمة، وهو مسلك محمود لها، بل إن محاولة وضع تعريف عام للجريمة في القانون لا تخلو من ضرر، لأن هذا التعريف مهما بذل في صياغته من جهد لن يأتي جامعًا لكل المعاني المطلوبة، وإن جاء بذلك في زمن فقد لا يستمر في آخر. [1]

ومما يدل على ذلك التنوع في تعريف الجريمة، أنها عرفت بعدت تعاريف منها:

1.عرفت بأنها"سلوك- فعل أو امتناع - غير مشروع أخل بمصلحة أساسية صادر عن إرادة جنائية يقرر له القانون عقوبة أو تدبيرًا احترازيًا" [2]

2.وفي قانون العقوبات هي: الفعل أو الترك الذي نص القانون على عقوبة مقررة له، بحيث لا يعتبر الفعل جريمة إلا إذا كان ثمة نص على العقاب، ولا عقاب من غير نص [3] .

3.وعرفت الجريمة في القانون السوفيتي لعام 1926 م في المادة السادسة هكذا:"يعد خطرًا من الوجهة الاجتماعية، كل فعل أو امتناع عن فعل، موجه ضد النظام السوفيتي، أو منتهك لحرمات النظام القانوني، الذي أسسته سلطة العمال والفلاحين في مرحلة الانتقال للنظام الشيوعي". [4]

(1) ينظر: علي الخلف وسلطان الشاوي، المبادئ العامة في قانون العقوبات، ط (بدون) ، (بغداد: المكتبة القانونية - شارع المتنبى) ، ص 130.

(2) كامل السعيد، الأحكام العامة للجريمة، ط 1 (الجامعة الأردنية، كلية الحقوق، 1401 هـ، 1981 م) ، ص 28.

(3) ينظر: أبو زهرة، مرجع سابق، ص 21.

(4) حومد، عبد الوهاب، شرح قانون الجزاء الكويتي، ط (بدون) (مطبوعات جامعة الكويت، 1972 م) ص 49.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت