فهرس الكتاب

الصفحة 72 من 215

هذا التعريف، كما هو واضح، غير مقبول من الناحية القانونية؛ لأنه تعريف سياسي، وضع ليمثل نظامًا اجتماعيًا دكتاتوريًا على طبقة معينة. [1]

4.وعرفت الجريمة بأنها"عمل أو امتناع يرتب القانون على ارتكابه عقوبة" [2]

5.وفي المعجم القانوني الجريمة تعني مسلكًا مؤذيًا للأفراد أو للمجتمع ويعاقب القانون مرتكبها بعقوبات جزائية.

6.وقال في تعريف الجريمة أو الجرم هي"الإثم أو الفعل الضار بالمجتمع (سواءً أفرادًا أو هيئات) ، والتي ينص عليها القانون، حيث لا جريمة إلا بموجب قانون" [3] .

7.وعرفت الجريمة من الوجهة الاجتماعية"بأنها كل سلوك جدير بالعقاب، سواء أعاقب الشارع الوضعي عليه أم لم يعاقب". [4]

8.وعرفت بأنها"فعل أو امتناع عن فعل يرتكب بخرق القوانين التي تهدف إلى الحفاظ على النظام الاجتماعي، والطمأنينة العامة" [5]

9.وعرفها القانون الجنائي المغربي في المادة 110 بأنها: (عمل أو امتناع مخالف للقانون الجنائي ومعاقب عليه بمقتضاه) [6]

ونلاحظ مما سبق من تلك التعريفات أنها تفتقر إلى أركان الجريمة الثلاثة،

(1) حومد: المرجع السابق: (ص 409) .

(2) محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، ط 9 (مطبعة جامعة القاهرة، 1974 م) ، ص 35.

(3) رياض النعمان: المعجم القانوني: 1/ 587.

(4) حسني، محمود نجيب، شرح قانون العقوبات، ط 6 (القاهرة: مطبعة جامعة القاهرة، الناشر: دار النهضة العربية، 1989 م) ص 38.

(5) غارو، رنيه، موسوعة قانون العقوبات، تحقيق: لين صلاح مطر، ط (بدون) (لبنان - بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، 2003 م) 1/ 184.

(6) نجم، محمد صبحي، قانون العقوبات، ط 3 (عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1996 م) ص 96،97.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت