فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 215

على جنية مصري [1]

وجاء في التشريع الجنائي ما نصه (أما في الشريعة فكل جريمة هي جناية، سواء عوقب عليها بالحبس والغرامة أم بأشد منها، وعلى ذلك فالمخالفة القانونية تعتبر جناية في الشريعة، والجنحة تعتبر جناية، والجناية في القانون تعتبر جناية في الشريعة أيضًا) .

وأساس الخلاف بين الشريعة والقانون هو أن الجناية في الشريعة تعني الجريمة أيًا كانت درجة الفعل من الجسامة، أما الجناية في القانون تعني الجريمة الجسيمة دون غيرها. [2]

ولعل القول بأن الجناية في القانون لا تطلق إلا على الجريمة الجسيمة التي يترتب عليها عقوبة الإعدام، أو السجن المؤبد، أو السجن المشدد بسبب القتل، أو السرقة، وتعتبر بذلك أشر أنواع الجرائم. وعندئذٍ يصح إطلاق الجريمة على الجناية دون العكس.

(1) ينظر، الشاذلي، المرجع السابق، ص 27.

(2) عبد القادر عودة، مرجع سابق، ص 68.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت