والجراح نوعان:
النوع الأول: الجائفة.
والنوع الثاني: غير الجائفة.
والجائفة هي: التي تصل إلى الجوف، والمواضع التي تنفذ منها إلى الجوف: هي الصدر، والظهر، والبطن، والجنبان، وما بين الأنثيين والدبر، ولا تكون في اليدين والرجلين ولا في الرقبة والحلق جائفة.
واختلف الفقهاء -رحمهم الله- في الجناية على مادون النفس على قولين:
القول الأول: أن الجناية على مادون النفس، نوعان:
النوع الأول: العمد.
النوع الثاني: الخطأ.
وهو قول الحنفية، والمالكية، وابن حزم. [1]
القول الثاني: أن الجناية على مادون النفس، ثلاثة أنواع:
النوع الأول: العمد.
النوع الثاني: شبه العمد.
النوع الثالث: الخطأ.
وهو قول الشافعية، والحنابلة. [2]
والقول بتقسيم الجناية على النفس وما دونها إلى عمد، وشبه عمد، وخطأ هو الراجح.
وهو ما أخذت به القوانين الوضعية وسارت عليه، كقانون العقوبات المصري، وقد قسم قانون العقوبات المصري القتل إلى عمد، وخطأ، وضرب
(1) ينظر الكاساني، مرجع سابق، 7/ 233، وينظر: والأصبحي، مرجع سابق، 4/ 588، وينظر: وابن حزم، مرجع سابق، 10/ 378 - 388.
(2) ينظر الشربيني، مرجع سابق، 5/ 253، والبهوتي، مرجع سابق، 5/ 547.