أفضى إلى الموت؛ أي: القتل شبه العمد [1] .
ومما سبق يتضح لنا أن أحكام جرائم القتل والجرح والضرب، تتفق فيها الأحكام بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، وذلك فيما يخص أركان الجريمة وصورها، والأفعال المختلفة المكونة لها. ولا تكاد الشريعة تختلف عن القوانين الوضعية إلا في نوع العقوبة التي يقررها كلًا منهما لهذه الجرائم، بل إن القوانين حين تتناول هذه الجرائم تتناولها على نفس طريقة الشريعة وهذا مايدلنا على سعة الشريعة وشمولها وصلاحها لكل زمان ومكان، وأنها المرجع الأساسي لكل التشريعات.
(1) عبدالقادر عودة، مرجع سابق، 2/ 10.