فهرس الكتاب

الصفحة 41 من 215

بعمد. [1]

أما العمد عند المالكية والشافعية والحنابلة: أن يقصد المجني عليه بما يقتل غالبًا. [2]

والفرق بين قول الجمهور والحنفية، أن الجمهور أطلقوا العمد على مايحصل به قصد القتل غالبًا من غير تحديد.

2 -القتل شبه العمد.

وشبه العمد عند الشافعية والحنابلة، والصاحبين من الحنفية: هو أن يتعمد الضرب بما لا يحصل الهلاك به غالبًا؛ كالعصا الصغيرة، والسوط، ونحوها. إذا لم يوال في الضربات، فإذا والى في الضربات إلى

الموت، فعند الأحناف شبه عمد وعند الشافعي هو عمد [3] .

3 -القتل الخطأ:

الخطأ على ضربين؛ الضرب الأول: أن يفعل فعلًا لا يريد به إصابة المقتول، فيصيبه ويقتله، مثل أن يرمي صيدًا أو هدفًا، فيصيب إنسانًا فيقتله، وإن قصد فعلًا محرمًا فقتل آدميًا، مثل أن يقصد قتل البهيمة، أو آدميًا معصومًا، فيصيب غيره،

(1) ينظر: الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع، ط 2، (دار الكتاب العلمية، 1406 هـ-1986 م، 7/ 233.

(2) ينظر: أبو عبد الله المواق، محمد بن يوسف، التاج الإكليل، ط 1 (دار الكتب العلمية، 1416 هـ-1994 م) 8/ 308. والشربيني، شمس الدين محمد بن أحمد، مغني المحتاج، ط 1 (دار الكتب العملية، 1415 هـ-1994 م) 5/ 212. وابن ضويان، إبراهيم بن محمد، منار السبيل، المحقق: زهير الشاويش، ط 7، (المكتب الإسلامي، 1409 هـ-1989 م) 2/ 317.

(3) ينظر: بدائع الصنائع، مصدر سابق، 7/ 233.وينظر: الشافعي، محمد بن إدريس، الأم، ط (بدون) ، (بيروت، دار المعرفة، 1410 ه - 1990 م) 7/ 348. وينظر: المقدسي، عبدالرحمن بن إبراهيم بن أحمد، العدة شرح العمدة، ط (بدون) ، (القاهرة، دار الحديث، 1424 ه - 2003 م) ص 528.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت