فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 215

القسم الأول: الجناية على النفس. والقسم الثاني: الجناية على مادون النفس.

وهذا تقسيم أكثر العلماء [1] .

القسم الأول: الجناية على النفس.

اختلف العلماء -رحمهم الله تعالى- في أنواع الجناية على النفس إلى أربعة أقوال:

القول الأول: الجناية على النفس ثلاثة أنواع:

النوع الأول: القتل العمد. ... النوع الثاني: القتل شبه العمد. ... النوع الثالث: القتل الخطأ.

وهو قول محمد بن الحسن من الحنفية، والشافعية والحنابلة [2] ، وتفصيل ذلك كالتالي: -

1 -القتل العمد: [3]

العمد عند الحنفية: أن يقصد القتل بحديد له حد أو طعن، كالسيف، والسكين والرمح، أو ما يعمل عمل هذه الأشياء في الجرح، والطعن، كالنار، والزجاج، والرمح الذي لا سنان له. ومما لاحد له، كالعامود، وصنجة الميزان، ونحو ذلك عمد في ظاهر الرواية، وفي رواية الطحاوي عن أبي حنيفة أنه ليس

(1) السهلي، عبد الله بن معتمر، الاشتراك المتعمد في الجناية، الناشر الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، السنة 35، العدد 119 (1423 هـ-2004 م) .

(2) ينظر: الشيباني، أبو عبدالله محمد بن الحسن، الأصل المعروف بالمبسوط، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، ط (بدون) ، (كراتشي، إدارة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية) 4/ 437.وينظر: الشربيني، محمد بن الخطيب، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط 1 (دار الكتب العلمية، 1415 ه - 1994 م) 5/ 211. وينظر: البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع، ط (بدون) ، (دار الكتب العلمية) 5/ 504.

(3) العمد: ضد الخطأ، وقد تعمده، وعمده، وتعمد له، وعمد إليه، وله، ويعمد عمدًا، وتعمده واعتمده: أي قصده. ابن منظور، لسان العرب، ط 3 (لبنان-بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1419 هـ-1999 م) . مادة: عمدًا، 9/ 387.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت